اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 7 صفحة : 399
في بعض الروايات و في بعضها ثمانية و ثلاثون فصلا و في بعضها اثنان و أربعون فصلا، فاما من روى سبعة و ثلاثين فصلا فإنه يقول في أول الإقامة أربع مرات (الله أكبر) و يقول في الباقي كما قدمناه، و من روى ثمانية و ثلاثين فصلا يضيف الى ما قدمناه قول (لا إله إلا الله) مرة أخرى في آخر الإقامة، و من روى اثنين و أربعين فصلا فإنه يجعل في آخر الأذان التكبير اربع مرات و في أول الإقامة أربع مرات و في آخرها ايضا مثل ذلك اربع مرات و يقول (لا إله إلا الله) مرتين في آخر الإقامة. فإن عمل عامل على احدى هذه الروايات لم يكن مأثوما. انتهى. و ظاهره التخيير في جميع ما ورد و الجمع بين الاخبار بذلك.
و اما الاخبار الواردة في المسألة فمنها-
ما رواه ثقة الإسلام عن إسماعيل الجعفي [1] قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول الأذان و الإقامة خمسة و ثلاثون حرفا فعد ذلك بيده واحدا واحدا: الأذان ثمانية عشر حرفا و الإقامة سبعة عشر حرفا».
و هذه الرواية إنما تنطبق على القول المشهور في عدد الفصول في كل منهما إلا انها مجملة في بيان الفصول و عدم معلومية النقص و الزيادة.
و يؤيدها بالنسبة إلى عدد فصول الأذان و بيان الإجمال الذي فيه جملة من الروايات الآتية المشتملة على هذا العدد في فصول معينة و هي التكبير أربعا و الشهادة بالتوحيد و الرسالة. إلى آخر الفصول المذكورة فيها مرتين مرتين في الجميع. و لكن ينافيها بعض الأخبار الآتية الدالة على تثنية التكبير في الأول.
و اما بالنسبة إلى الإقامة فأكثر الأخبار قد دل على التثنية في الفصول المتوسطة و انما الإشكال في التكبير في أولها و التهليل في آخرها فإن الأخبار قد اضطربت فيه، و حينئذ فمتى دل الخبر المذكور على انها سبعة عشر فصلا مع ما عرفت من تثنية الفصول المتوسطة و عدم الاشكال فيها فهذا العدد لا يتم إلا بجعل التكبير مرتين في أولها و التهليل