اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 7 صفحة : 389
و قال الشيخ في المبسوط: إذا اذن في مسجد دفعة لصلاة بعينها كان ذلك كافيا لمن يصلي تلك الصلاة في ذلك المسجد و يجوز له ان يؤذن في ما بينه و بين نفسه و ان لم يفعل فلا شيء عليه. و ظاهر كلامه يؤذن باستحباب الأذان سرا و ان السقوط عام يشمل التفرق و عدمه و هو خلاف ظاهر الأخبار المتقدمة.
(الثالثة)- هل يكون الحكم هنا مقصورا على المسجد أو عام له و لغيره؟ وجهان بل قولان اختار أولهما المحقق في المعتبر و النافع و الشهيد الثاني و اختاره في المدارك عملا بمدلول الروايتين، قال: و يجوز ان تكون الحكمة في السقوط مراعاة جانب امام المسجد الراتب بترك ما يحث على الاجتماع ثانيا. و قال في الذكرى: الأقرب انه لا فرق بين المسجد و غيره و ذكره في الرواية على الأغلب.
أقول: لا يخفى ان أكثر أخبار المسألة المتقدمة قد اشتملت على المسجد و ما أطلق منها فالظاهر حمله عليه لأن الأحكام الشرعية انما تبنى على الغالب المتكرر و لا ريب ان صلاة الجماعة انما تتكرر و تعاد في المساجد و وقوعها نادرا لعلة في بعض المواضع لا يقدح، و حينئذ فإذا كان مورد النصوص المسجد فالخروج عن ذلك يحتاج الى دليل. و بالجملة فإنه يقتصر في ترك ما علم ثبوته و استحبابه بالأدلة القاطعة على الموضع المتيقن.
(الرابعة)- الظاهر شمول الحكم للجامع و المنفرد كما هو ظاهر كلام الأصحاب و نقل عن ابن حمزة انه خصه بالجماعة و هو ناشىء عن الغفلة عن مراجعة الأخبار التي قدمناها فإنها صريحة في المنفرد.
(الخامسة)- هل يختص الحكم بالفريضة المؤداة أو يعم ما لو دخل الداخل و أراد ان يصلي قضاء؟ إشكال ينشأ من ان إطلاق النصوص بصلاة الداخل شامل للأداء و القضاء، و من ان قرائن الحال من قصد المسجد و المسارعة إلى الدخول مع الامام و نحو ذلك انما ينصرف إلى الأداء. و لم أقف على تصريح لأحد من الأصحاب بذلك.
(المسألة التاسعة) [لو أذن المنفرد ثم أراد الصلاة جماعة أعاده]
- الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب في انه لو اذن المنفرد
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 7 صفحة : 389