responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 390

ثم أراد الصلاة جماعة فإنه يعيد أذانه و إقامته.

و يدل على ذلك

ما رواه الشيخ في الموثق عن عمار الساباطي عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «سئل عن الرجل يؤذن و يقيم ليصلي وحده فيجيء رجل آخر فيقول له نصلي جماعة هل يجوز ان يصليا بذلك الأذان و الإقامة؟ قال لا و لكن يؤذن و يقيم».

و رواه الكليني مثله [2].

و طعن في المعتبر و مثله في المدارك في الرواية بضعف السند لان رواتها فطحية لكن قال في المعتبر ان مضمونها استحباب تكرار الأذان و الإقامة و هو ذكر الله و ذكر الله حسن، ثم استقرب الاجتزاء بالأذان و الإقامة و ان نوى الانفراد، و أيد ذلك

بما رواه صالح بن عقبة عن ابي مريم الأنصاري [3] قال: «صلى بنا أبو جعفر (عليه السلام) في قميص بلا إزار و لا رداء و لا أذان و لا اقامة فلما انصرف قلت له عافاك الله صليت بنا في قميص بلا إزار و لا رداء، و لا أذان و لا اقامة؟ فقال ان قميصي كثيف فهو يجزئ ان لا يكون علي إزار و لا رداء، و اني مررت بجعفر و هو يؤذن و يقيم فلم أتكلم فأجزأني ذلك».

قال و إذا اجتزأ بأذان غيره مع الانفراد فبأذانه أولى. انتهى.

و قال الشهيد في الذكرى بعد ذكر الحكم المذكور و الاستدلال بالرواية المذكورة ما صورته: و بها أفتى الأصحاب و لا راد لها سوى الشيخ نجم الدين فإنه ضعف سندها بأنهم فطحية و قرب الاجتزاء بالأذان و الإقامة أولا لأنه قد ثبت جواز اجتزائه بأذان غيره فبأذان نفسه اولى. قلت ضعف السند لا يضر مع الشهرة في العمل و التلقي بالقبول و الاجتزاء بأذان غيره لكونه صادف نية السامع للجماعة فكأنه اذن للجماعة بخلاف الناوي بأذانه الانفراد.

قال في المدارك: بعد ان نقل ملخص هذا الكلام عن الذكرى: و يشكل بما


[1] الوسائل الباب 27 من الأذان و الإقامة.

[2] الوسائل الباب 27 من الأذان و الإقامة.

[3] التهذيب ج 1 ص 216 و في الوسائل الباب 30 من الأذان و الإقامة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست