responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 388

الثانية ان خص النهي بالرجوع الى القيد كما هو المشهور، و ان رجع الى القيد و المقيد كان فيه دلالة على تحريم الجماعة مرة ثانية مع الأذان و الإقامة. و الأمران مشكلان، و الشيخ في التهذيب بعد ان ذكر هذه العبارة أورد حديث ابي علي دليلا عليها، ثم قال بعد نقل الحديث بتمامه: و الذي يدل على ما قلناه من انه لا يؤذن و لا يقيم متى أرادوا الجماعة ما رواه محمد بن احمد بن يحيى، ثم ساق رواية زيد بن علي المتقدمة. و حينئذ فمعنى آخر الخبر على ما فهمه الأصحاب انما هو لا يبدو لهم أو يبدر يعني بأذان و اقامة. و هذا الخبر و ان كان مجملا في الدلالة على هذا المعنى إلا ان حديث زيد المذكور صريح في ذلك.

و ما ذكره المحدث الكاشاني في تأويله- حيث انه اختار مذهب الصدوق من حمله على الرخصة في خصوص الاثنين حيث انه مورد الخبر- بعيد غاية البعد. و الاحتياط لا يخفى.

(الثانية)- قد علق إعادة الأذان في خبري أبي بصير على تفرق الصف فان تفرقوا اذن و اقام، و التفرق يصدق بذهاب بعضهم و بقاء بعض، و حينئذ فيؤذن و يقيم في هذه الصورة و لا يترك الأذان و الإقامة إلا مع بقائهم جميعا الذي هو مصداق عدم التفرق، و على هذا تلزم المنافاة لخبر ابي علي الدال على انه مع انصراف بعضهم و بقاء بعض فإنه لا يؤذن و لا يقيم، فالواجب حمل التفرق في الخبرين المذكورين على انصراف الجميع و ذهابهم كلهم جمعا بين الاخبار، فلو بقي بعضهم و لو واحدا كفى في سقوط الأذان و هو اختيار شيخنا الشهيد الثاني. و يمكن جعل المناط في سقوط الأذان بقاءهم كملا أو بقاء الأكثر و ان ذهب الأقل. إلا ان ظاهر خبر زيد النرسي مما يؤيد ظاهر الخبرين المذكورين، فان الظاهر ان معناه هو انك إذا أدركت الجماعة و قد انصرف القوم اي فرغوا من الصلاة و وجدت الامام مكانه و أهل المسجد لم يتفرقوا يعني لم يخرجوا من المسجد بل بقوا مشتغلين بالتعقيب و الذكر فإنه يجزيك أذانهم و إقامتهم، و إذا وافيتهم و قد فرغوا من صلاتهم و هم جلوس لغير التعقيب بل لأمور أخر فأقم بغير أذان، و ان وجدتهم قد تفرقوا و خرج بعضهم من المسجد فأذان و أقم. و هو غريب لا قائل به في ما اعلم.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست