responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 387

أدركه و قد رفع رأسه من السجدة الأخيرة و هو في التشهد فقد أدرك الجماعة و ليس عليه أذان و لا اقامة، و من أدركه و قد سلم فعليه الأذان و الإقامة».

و المحدث الكاشاني في الوافي حمل موثقة عمار على صورة التفرق، و الظاهر بعده حيث انها اشتملت على انه أدركه حين سلم و تفرق الناس حين التسليم خلاف المعروف المعهود بين الناس و الموظف شرعا من الجلوس للتعقيب و لو قليلا. و ذكر ايضا- بعد نقل رواية معاوية بن شريح و انها رويت في التهذيب عارية عن هذه الزيادة- انه يحتمل ان تكون هذه الزيادة من كلام الصادق (عليه السلام) و يحتمل ان تكون من كلام الصدوق أقول: و الظاهر حمل هذين الخبرين على الجواز على كراهية بمعنى حمل النهي في تلك الاخبار على الكراهة جمعا بين الأخبار- و لا ينافيه قوله في خبر ابي علي «ادفعه عن ذلك و امنعه أشد المنع» فإنه محمول على تأكيد الكراهة، و بذلك يظهر ان السقوط هنا ليس كالسقوط في ما تقدم من تلك الصور التي وقع فيها الاختلاف.

بقي في المسألة فوائد يحسن التنبيه عليها لضرورة الرجوع إليها: (الأولى) قال شيخنا الصدوق (عطر الله مرقده) في كتاب الفقيه: لا يجوز جماعتان في مسجد في صلاة واحدة. ثم نقل حديث ابي علي المتقدم في صدر المسألة، و تبعه على هذا القول المحدث الكاشاني، و هو بناء منهما على ان قوله (عليه السلام) في آخر الخبر «لا يبدو لهم امام» بالواو أو «لا يبدر لهم امام» بالراء عوض الواو أو «لا يبدر بهم» على اختلاف النسخ في هذا الخبر بمعنى لا يظهر لهم امام و هو كناية عن عدم الصلاة جماعة، و المفهوم من كلام الأصحاب هو الجواز من غير خلاف ينقل في كلامهم لكن يراعى في الأذان و الإقامة التفرق و عدمه كما دلت عليه الاخبار المتقدمة حتى اني لم أقف على ناقل لخلاف الصدوق هنا مع ان عبارته- كما ترى- صريحة في ذلك.

و قال الشيخ المفيد (قدس سره) في المقنعة: و إذا صلى في مسجد جماعة لا يجوزان يصلى دفعة أخرى جماعة بأذان و اقامة. و ظاهر هذه العبارة تحريم الأذان و الإقامة للجماعة

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست