responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 386

و في كتاب زيد النرسي عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «إذا أدركت الجماعة و قد انصرف القوم و وجدت الامام مكانه و أهل المسجد قبل ان يتفرقوا أجزأك أذانهم و إقامتهم فاستفتح الصلاة لنفسك، و إذا وافيتهم و قد انصرفوا عن صلاتهم و هم جلوس أجزأ إقامة بغير أذان، و ان وجدتهم و قد تفرقوا و خرج بعضهم من المسجد فاذن و أقم لنفسك».

قال في المدارك: بعد ان أورد مستندا للحكم المذكور رواية أبي بصير الثانية و رواية ابي علي: و عندي في هذا الحكم من أصله توقف لضعف مستنده باشتراك راوي الأولى بين الثقة و الضعيف و جهالة راوي الثانية فلا يسوغ التعلق بهما.

أقول: لا يخفى ما في هذه المناقشة الواهية لأن ضعف هذين الخبرين بناء على تسليم هذا الاصطلاح مجبور بعمل الطائفة بهما إذ لأراد لهذا الحكم و لا مخالف فيه، و قد سلم في غير موضع العمل بالخبر الضعيف المجبور بعمل الأصحاب و ان خالف في مواضع أخر كما في هذا الموضع، و قد عرفت ان هذين الخبرين معتضدان بغيرهما من الأخبار المذكورة.

إلا انه قد ورد ايضا ما ظاهره المناقضة لهذه الاخبار في ما دلت عليه من سقوط الأذان في هذه الصورة:

و منها-

ما رواه في الفقيه في الموثق عن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) [2] «انه سئل عن الرجل أدرك الإمام حين سلم؟ قال عليه ان يؤذن و يقيم و يفتتح الصلاة».

و رواه الشيخ في التهذيب في الموثق عن عمار مثله [3].

و ما رواه في الفقيه ايضا عن معاوية بن شريح [4] في حديث قال: «و من


[1] مستدرك الوسائل الباب 22 من الأذان و الإقامة.

[2] الوسائل الباب 25 من الأذان و الإقامة.

[3] الوسائل الباب 25 من الأذان و الإقامة.

[4] الوسائل الباب 65 من صلاة الجماعة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 7  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست