اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 7 صفحة : 385
و قد حصل فلا معنى لإعادته اما إذا تفرقت الصفوف فان صلاته بعد ذلك كالصلاة المستأنفة. أقول: لا يخفى ما في هذا التعليل العليل من الضعف بل الوجه انما هو دلالة النصوص على ذلك:
و منها-
ما رواه الشيخ في التهذيب عن ابي علي [1] قال: «كنا عند ابي عبد الله (عليه السلام) فأتاه رجل فقال جعلت فداك صلينا في المسجد الفجر و انصرف بعضنا و جلس بعض في التسبيح فدخل علينا رجل المسجد فاذن فمنعناه و دفعناه عن ذلك؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام) أحسنت ادفعه عن ذلك و امنعه أشد المنع. فقلت فان دخلوا فأرادوا أن يصلوا فيه جماعة؟ قال يقومون في ناحية المسجد و لا يبدر بهم امام».
و ما رواه في الكافي عن ابي بصير [2] قال: «سألته عن الرجل ينتهي الى الامام حين يسلم؟ فقال ليس عليه ان يعيد الأذان فليدخل معهم في أذانهم فإن وجدهم قد تفرقوا أعاد الأذان».
و ما رواه في التهذيب عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام)[3] قال:
«قلت الرجل يدخل المسجد و قد صلى القوم أ يؤذن و يقيم؟ قال ان كان دخل و لم يتفرق الصف صلى بأذانهم و إقامتهم و ان كان تفرق الصف اذن و اقام».
و عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه (عليهم السلام)[4] قال:
«دخل رجلان المسجد و قد صلى علي (عليه السلام) بالناس فقال لهما ان شئتما فليؤم أحدكما صاحبه و لا يؤذن و لا يقيم».
و عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام)[5] انه كان يقول «إذا دخل الرجل المسجد و قد صلى اهله فلا يؤذنن و لا يقيمن و لا يتطوع حتى يبدأ بصلاة الفريضة و لا يخرج منه الى غيره حتى يصلي فيه».