responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 7

و حفظ مواقيتها، فان كثيرا من الحاج يضيعون فرائضهم اليومية في طريقهم الى الحج اما بتفويت أوقاتها أو بأدائها على المركب أو في المحمل أو بالتيمم أو مع عدم الطهارة في الثوب أو البدن أو نحو ذلك تهاونا بها و استخفافا بشأنها، و الثواب انما يترتب للحاج على حجته المندوبة مع عدم الإخلال بشيء من صلواته اليومية و إلا فالصلاة المفروضة التامة في الجماعة بل في البيت أفضل من حجة يتطوع بها.

و (ثالثها)- انه يحتمل ان يكون ذلك مختلفا باختلاف الأحوال و مقتضيات الحال في الأشخاص

كما روى انه (صلى الله عليه و آله) [1] «سئل أي الأعمال أفضل؟

فقال الصلاة لأول وقتها».

و سئل ايضا مرة أخرى «أي الأعمال أفضل؟ فقال بر الوالدين».

و سئل أيضا «أي الأعمال أفضل؟ فقال حج مبرور».

فخص كل سائل بما يليق بحاله من الأعمال، فيقال ان السائل الأول كان عاجزا عن الحج و لم يكن له والدان فكان الأفضل بحسب حاله الصلاة و الثاني كان له والدان محتاجان فجعل الأفضل له برهما و هكذا الثالث.

و روى الشيخ في التهذيب بسنده عن ابى بصير عن ابي جعفر (عليه السلام) [2] قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) لو كان على باب دار أحدكم نهر فاغتسل منه في كل يوم خمس مرات كان يبقى في جسده شيء من الدرن؟ قلنا لا. قال فان مثل الصلاة كمثل النهر الجاري كلما صلى صلاة كفرت ما بينهما من الذنوب».

و روى الصدوق [3] قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام) ما من عبد من شيعتنا يقوم إلى الصلاة إلا اكتنفته بعدد من خالفه ملائكة يصلون خلفه و يدعون الله تعالى له حتى يفرغ من صلاته».


[1] رواه في الوسائل في الباب 1 من مواقيت الصلاة و لكن الثالث (الجهاد في سبيل الله).

[2] رواه في الوسائل في الباب 2 من أعداد الفرائض.

[3] الفقيه ج 1 ص 134.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست