اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 6 صفحة : 68
و أدناه أن ينحني بحيث تصل جهته الى قدام ركبتيه، و أكمل ركوع القائم أن يستوي ظهره و عنقه و هو يستلزم محاذاة الجبهة موضع السجود. و الظاهر ان كلا منهما محصل ليقين البراءة لكن المنقول عن الشهيد (قدس سره) في بعض كتبه انه أوجب رفع الفخذين من الأرض استنادا إلى انه واجب حال القيام و الأصل بقاؤه. و اعترض عليه بان ذلك غير مقصود حال القيام بل انما جعل تبعا للهيئة الواجبة في تلك الحالة و هي منتفية ههنا و انه ينتقض بإلصاق البطن فإنه يحصل في حال القعود أكثر مما يحصل في حال القيام و لم يحكم باعتبار التجافي. و الله العالم.
[الطريفة] (الخامسة عشرة) [استحباب ركعتي الغفيلة]
- قد تكاثرت الاخبار باستحباب صلاة ركعتين بين المغرب و العشاء و تسمى ركعتي الغفيلة و ركعتي الغفلة و ركعتي ساعة الغفلة، و من ذلك
ما رواه الشيخ في كتاب المصباح عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله (عليه السلام)[1] قال:
«من صلى بين العشاءين ركعتين يقرأ في الأولى الحمد و قوله تعالى «وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغٰاضِباً. الى وَ كَذٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ»[2]و في الثانية الحمد و قوله تعالى «وَ عِنْدَهُ مَفٰاتِحُ الْغَيْبِ. الى آخر الآية»[3]فإذا فرغ من القراءة رفع يديه و قال: اللهم إني أسألك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا أنت ان تصلي على محمد و آل محمد و ان تفعل بي كذا و كذا، و يقول اللهم أنت ولي نعمتي و القادر على طلبتي تعلم حاجتي فأسألك بمحمد و آله (عليهم السلام) لما قضيتها لي، و سأل الله حاجته أعطاه الله تعالى ما سأل».
و رواه السيد الزاهد العابد رضي الدين بن طاوس في كتاب فلاح السائل بإسناده عن هشام بن سالم مثله [4] و زاد «فإن النبي (صلى الله عليه و آله) قال لا تتركوا ركعتي الغفلة و هما ما بين العشاءين».
و منها
ما رواه الصدوق في الفقيه مرسلا [5] قال: قال رسول الله (صلى الله
[1] رواه في الوسائل في الباب 20 من الصلوات المندوبة.