responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 67

أو الجواز، و مثله الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي في كتاب الوسائل حيث ان ظاهر كلامه بعد حكمه بكراهة التربع حمل الحديث المذكور على بيان الجواز- أشكل الحكم في الجميع بين هذه الاخبار فإن الاستحباب و الكراهة حكمان متقابلان لا يتصف بهما أمر واحد، و احتمال الاستحباب و الكراهة بالنظر الى حالتي الصلاة و الأكل فيستحب في حال الصلاة و يكره في الجلوس للأكل يدفعه عموم أخبار الكراهة من قوله: «لم ير متربعا قط» و قوله «إنها جلسة يبغضها الله تعالى و يبغض صاحبها» و ان كان له كيفيات متعددة- كما يظهر من عبارة القاموس حيث قال: «و تربع في جلوسه خلاف جثى و أفعى» و ظاهره صدق التربع على جميع هيئات الجلوس إلا الجلوس جائيا و مقعيا- زال الإشكال، إلا اني لم أقف على دليل واضح من الاخبار لبيان هيئة من هيئاته. نعم

روى الكشي [1] في ترجمة جعفر بن عيسى في حديث عن ابي الحسن (عليه السلام) قال فيه: «و كان جالسا الى جنب رجل و هو متربع رجلا على رجل».

و يمكن ان يحمل خبر ابي بصير المتقدم و قوله فيه: «و لا يضع احدى رجليه على الأخرى و لا يتربع» على ان التربع هو وضع احدى الرجلين على الأخرى كما دل عليه خبر الكشي فيكون قوله «و لا يتربع» عطفا تفسيريا و هو الأوفق بقوله «فإنها جلسة يبغضها الله تعالى» بان يكون وضع احدى الرجلين على الأخرى هو التربع الذي يبغضه الله تعالى، و الكلام في جلوسه (عليه السلام) متربعا يحمل على ما حملت عليه الاخبار المتقدمة من الضرورة أو بيان الجواز أو تعدد الهيئات. و بالجملة فالمسألة لا تخلو من شوب الإشكال إلا ان المقام مقام استحباب أو كراهة.

إذا عرفت ذلك فاعلم انه قد ذكر جمع من الأصحاب (رضوان الله عليهم) في كيفية ركوع القاعد حالتين (إحداهما) ان ينحني بحيث يصير بالنسبة إلى القاعد المنتصب كالراكع القائم بالنسبة إلى القائم. و (ثانيتهما) أن ينحني بحيث تحاذي جبهته موضع سجوده


[1] ص 310.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست