اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 6 صفحة : 57
عن ابي الفوارس [1] قال: «نهاني أبو عبد الله (عليه السلام) ان أتكلم بين الأربع ركعات التي بعد المغرب».
قال: و كراهة الكلام بين الأربع يقتضي كراهة الكلام بينها و بين المغرب بطريق أولى. أقول: و أنت خبير بأنه لا وجه لهذه الأولوية في المقام إذ من الجائز اختصاص الكراهة بالكلام بين الأربع و ان جاز الكلام بينها و بين المغرب بان تجعل الأربع مرتبطة بعضها ببعض كأنها صلاة واحدة، و هذا الحكم لم يذكره الأصحاب مع ان الرواية المذكورة صريحة فيه و ان كان في الأولى أيضا نوع اشارة اليه فإن قوله (عليه السلام) «فان صلى أربعا» داخل تحت حيز «ثم عقب و لم يتكلم» يعني ان صلى ركعتين مع عدم الفصل بالكلام كان له كذا و ان صلى أربعا كان له كذا.
و ظاهر رواية الخفاف استحباب تقديم التعقيب على صلاة النافلة، و نقل عن الشيخ المفيد في المقنعة ان الاولى القيام إلى نافلة المغرب عند الفراغ منها قبل التعقيب و تأخيره الى ان يفرغ من النافلة، و احتج له في التهذيب بهذه الرواية و هي كما عرفت بالدلالة على خلافه أشبه. و قال السيد السند في المدارك- بعد ان نقل عن الشيخ المفيد في المقنعة و الشيخ في التهذيب ما قدمناه- ما صورته: و قال الشهيد في الذكرى الأفضل المبادرة بها- يعني نافلة المغرب- قبل كل شيء سوى التسبيح و نقل عن المفيد مثله. و استدل عليه بان
النبي (صلى الله عليه و آله) فعلها كذلك فإنه لما بشر بالحسن (عليه السلام) صلى ركعتين بعد المغرب شكرا فلما بشر بالحسين (عليه السلام) صلى ركعتين و لم يعقب حتى فرغ منها[2].
و مقتضى هذه الرواية أولوية فعلها قبل التسبيح أيضا إلا انها مجهولة السند و معارضة بالأخبار الصحيحة المتضمنة للأمر بتسبيح الزهراء (عليها السلام) قبل ان يثني المصلي رجليه من صلاة الفريضة [3] انتهى أقول: ظاهر قوله «و استدل عليه»