responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 430

(الاولى)- ان يكون ظهور الانحراف في أثناء الصلاة

و يكون الى ما بين اليمين و اليسار، فالظاهر انه لا خلاف في انه يستدير إلى القبلة و يبني على ما مضى

لقولهم (عليهم السلام) [1] «ما بين المشرق و المغرب قبلة».

و لما رواه عمار في الموثق عن ابي عبد الله (عليه السلام) [2] «في رجل صلى على غير القبلة فيعلم و هو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته؟ قال ان كان متوجها في ما بين المشرق و المغرب فليحول وجهه إلى القبلة حين يعلم و ان كان متوجها الى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة».

و رواية القاسم بن الوليد [3] قال: «سألته عن رجل تبين له و هو في الصلاة انه على غير القبلة؟ قال يستقبلها إذا أثبت ذلك و ان كان قد فرغ منها فلا يعيدها».

و المراد انه يستقبل القبلة إذا تبين الانحراف بإرجاع الضمير إلى القبلة لا إلى الصلاة كما ربما يتوهم، و هي محمولة على ما إذا كان الانحراف بين اليمين و اليسار كما تضمنته رواية عمار. و ظاهر المحقق في المعتبر نقل الإجماع على الحكم المذكور.

(الثانية)- هي الأولى بعينها إلا ان الانحراف خارج عما بين اليمين و اليسار

أعم من ان يكون الى محضهما أو الى دبر القبلة، و قد ذكر الأصحاب (رضوان الله عليهم) ان الحكم فيهما الاستئناف في الوقت.

أقول: و يدل عليه بالنسبة إلى المستدبر موثقة عمار المذكورة، و اما بالنسبة إلى محض اليمين و اليسار فقد استدلوا عليه بإخلاله بشرط الواجب مع بقاء وقته و الإتيان به ممكن فيجب، و لانه موجب للاستئناف بعد الفراغ كما سيأتي ان شاء الله تعالى فكذا في الأثناء لأن ما يفسد الكل يفسد الجزء. قال في المدارك و يؤيده رواية القاسم بن الوليد، ثم ساق الرواية المتقدمة. و استدلاله بها هنا بناء على إرجاع الضمير في «يستقبلها» إلى الصلاة و حمل «غير القبلة» على ما خرج عما بين اليمين و اليسار. و الى ما ذكرنا من حملها على ما دلت عليه موثقة عمار في الصورة الأولى يشير كلام العلامة في المنتهى حيث


[1] الوسائل الباب 10 من القبلة.

[2] الوسائل الباب 10 من القبلة.

[3] الوسائل الباب 10 من القبلة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست