اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 6 صفحة : 430
(الاولى)- ان يكون ظهور الانحراف في أثناء الصلاة
و يكون الى ما بين اليمين و اليسار، فالظاهر انه لا خلاف في انه يستدير إلى القبلة و يبني على ما مضى
لقولهم (عليهم السلام)[1]«ما بين المشرق و المغرب قبلة».
و لما رواه عمار في الموثق عن ابي عبد الله (عليه السلام)[2]«في رجل صلى على غير القبلة فيعلم و هو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته؟ قال ان كان متوجها في ما بين المشرق و المغرب فليحول وجهه إلى القبلة حين يعلم و ان كان متوجها الى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة».
و رواية القاسم بن الوليد [3] قال: «سألته عن رجل تبين له و هو في الصلاة انه على غير القبلة؟ قال يستقبلها إذا أثبت ذلك و ان كان قد فرغ منها فلا يعيدها».
و المراد انه يستقبل القبلة إذا تبين الانحراف بإرجاع الضمير إلى القبلة لا إلى الصلاة كما ربما يتوهم، و هي محمولة على ما إذا كان الانحراف بين اليمين و اليسار كما تضمنته رواية عمار. و ظاهر المحقق في المعتبر نقل الإجماع على الحكم المذكور.
(الثانية)- هي الأولى بعينها إلا ان الانحراف خارج عما بين اليمين و اليسار
أعم من ان يكون الى محضهما أو الى دبر القبلة، و قد ذكر الأصحاب (رضوان الله عليهم) ان الحكم فيهما الاستئناف في الوقت.
أقول: و يدل عليه بالنسبة إلى المستدبر موثقة عمار المذكورة، و اما بالنسبة إلى محض اليمين و اليسار فقد استدلوا عليه بإخلاله بشرط الواجب مع بقاء وقته و الإتيان به ممكن فيجب، و لانه موجب للاستئناف بعد الفراغ كما سيأتي ان شاء الله تعالى فكذا في الأثناء لأن ما يفسد الكل يفسد الجزء. قال في المدارك و يؤيده رواية القاسم بن الوليد، ثم ساق الرواية المتقدمة. و استدلاله بها هنا بناء على إرجاع الضمير في «يستقبلها» إلى الصلاة و حمل «غير القبلة» على ما خرج عما بين اليمين و اليسار. و الى ما ذكرنا من حملها على ما دلت عليه موثقة عمار في الصورة الأولى يشير كلام العلامة في المنتهى حيث