responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 429

عليه كما تقدم في صحيحة عبد الرحمن بن ابي عبد الله من قوله

«و يضع بوجهه في الفريضة على ما امكنه من شيء و يومئ في النافلة إيماء».

و مثله في عبارة كتاب الفقه الرضوي المتقدمة في التنبيه السادس.

و منها- ان الأفضل للماشي أن يحول وجهه إلى القبلة و يركع و يسجد على الوجه الحقيقي فيهما جمعا بين ما دلت عليه صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة من الأمر بذلك و بين صحيحتي يعقوب بن شعيب المتقدمتين في الموضع المشار اليه آنفا الدالتين على الإيماء بالركوع و السجود، و نحوهما رواية إبراهيم بن ميمون المتقدمة هنا.

و منها- ان الأفضل في صلاة النافلة في الحضر ان تكون على الأرض كما يدل عليه صحيح عبد الرحمن بن الحجاج المتقدم، و اما في السفر فظاهر صحيح علي بن مهزيار المتقدم التخيير. و اما

ما رواه الشيخ عن عمار الساباطي في الموثق في حديث طويل أورده الشيخ (قدس سره) في الزيادات من باب المواقيت [1] «عن الرجل تكون عليه صلاة في الحضر هل يقضيها و هو مسافر؟ قال نعم يقضيها بالليل على الأرض فاما على الظهر فلا».

فيمكن حمله على الفريضة و تخصيص الليل بالقضاء لانه وقت النزول و الاستراحة غالبا، و لو حمل على النافلة لأشكل الحكم فيه بمخالفة هذه الاخبار المستفيضة بجواز صلاة النافلة على الدابة مطلقا. و تخصيص القضاء بالمنع غير معقول إلا ان يحمل على متفردات عمار في اخباره بالأحكام المستغربة. و الله العالم.

(المقام الثاني)- في أحكام الخلل

، قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه لو صلى إلى جهة ظانا أنها القبلة أو تضيق الوقت عن الجهات الأربع أو لاختيار المكلف بناء على القول بتخيير المتحير ثم ظهر الانحراف، فلا يخلو اما ان يكون في أثناء الصلاة أو بعد الفراغ منها، و على كل منهما فاما ان يكون الانحراف في ما بين اليمين و اليسار أو الى محضهما أو الى دبر القبلة، فههنا صور:


[1] رواه في الوسائل في الباب 6 من قضاء الصلوات.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست