responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 428

يومئ بالركوع و السجود في الفائدة الثالثة من التنبيه السادس من البحث المتقدم.

إذا عرفت ذلك فاعلم انه يستفاد من هذه الاخبار جملة من الأحكام:

منها- جواز النافلة الى غير القبلة ماشيا أو راكبا في الحضر خلافا لابن ابي عقيل كما دلت عليه صحيحتا عبد الرحمن بن الحجاج و حماد بن عثمان مؤيدا بإطلاق جملة من روايات المسألة، و لم نقف لابن ابي عقيل على دليل و هذه روايات المسألة كما رأيت خالية من ذلك.

و منها- ان الأفضل ان يستقبل بتكبيرة الإحرام على الدابة ثم يتم صلاته حيث ذهبت راحلته كما تضمنته صحيحة عبد الرحمن بن ابي نجران و إطلاق جملة من الاخبار، و صريح صحيحة الحلبي جوازها ايضا الى غير القبلة بناء على رواية الكافي و لذا حملنا الصحيحة المذكورة على الفضل و الاستحباب. و قطع ابن إدريس بوجوب الاستقبال بالتكبير و نقله عن جماعة الأصحاب إلا من شذ. و هو محجوج بالصحيحة المذكورة. و السيد السند قد استدل في المدارك على الاستحباب بصحيحة عبد الرحمن المذكورة، ثم نقل عن ابن إدريس القول بوجوب الاستقبال بالتكبيرة و رده بإطلاق الأخبار التي قدمها. و أنت خبير بما فيه فان لابن إدريس الجواب عن ذلك بتقييد الإطلاق بالصحيحة المذكورة كما هو القاعدة. و الحق في دفع ما ذهب اليه انما هو الاحتجاج بصحيحة الحلبي المروية في الكافي إلا ان صاحب المدارك كما أشرنا إليه آنفا انما نقل الصحيحة المذكورة من التهذيب و هي عارية فيه عن موضع الاستدلال فلهذا حصل في جوابه الاشكال. و العجب من صاحب الذخيرة انه جمد على جواب صاحب المدارك في هذا المقام مع انه روى الصحيحة بالزيادة التي هي محل الاستدلال من الكافي و غفل عن الاستدلال بها مع صراحتها في الجواب و لزوم الإشكال في الجواب بدونها كما عرفت. و اما في الفريضة فإنه يجب ان يستقبل بتكبيرة الإحرام فيها إلى القبلة كما تقدم.

و منها- انه يومئ في حال الصلاة راكبا للركوع و السجود و يجعل الإيماء للسجود اخفض من الركوع، و هذا بخلاف الفريضة فإنه يجب ان يضع جبهته على ما يصح السجود

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست