responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 407

و آله) و عين فيها ولاة من جهته (صلى الله عليه و آله) انما كان على هذه الجهة التي هي نقطة المغرب و استمر عليها السلف و الخلف، و قد قدمنا لك ما وقع في مصرنا لبعض الفضلاء الأعيان في اجتهاده في مساجد بهبهان، و مثل ذلك ما ذكره شيخنا الشهيد في الذكرى قال: و قد وقع في زماننا اجتهاد بعض علماء الهيئة في قبلة مسجد دمشق و ان فيه تياسرا عن القبلة مع تواطؤ الأعصار الماضية على عدم ذلك. انتهى. و قد وقع مثله لشيخنا الشيخ حسين بن عبد الصمد والد شيخنا البهائي في قبلة خراسان كما ذكره بعض الأعيان. و نقل في الذخيرة عن عبد الله بن المبارك انه أمر أهل مرو بالتياسر بعد رجوعه من الحج، و قد تقدم في كلام شيخنا المجلسي ان محراب مسجد الرسول (صلى الله عليه و آله) مخالف للقواعد الرياضية و كذا مسجد الكوفة و مسجد السهلة و مسجد يونس و تقدم بيان ذلك، الى غير ذلك من البلدان التي يقع التأمل فيها و المطابقة بين قبلتها و القبلة التي ذكرها علماء الهيئة بالنسبة إليها، و اللازم من ذلك أحد أمرين اما بطلان صلوات أهل تلك البلدان في جميع الأزمان أو عدم اعتبار هذه العلامات و ان أفادت اليقين كما ذكروه دون الظن و التخمين. و الأول أظهر في البطلان من ان يحتاج الى البيان سيما و جملة منها مما صلى فيه الأئمة (عليهم السلام) كالمدينة و خراسان و مسجد الكوفة و دعوى التغيير في هذه البلدان عما كانت عليه في سابق الأزمان دعوى بغير دليل بل مخالفة لما جرت عليه كافة العلماء جيلا بعد جيل فيتعين الثاني، و يتأيد بما قدمناه من الاخبار و المؤيدات الدالة على سعة أمر القبلة، و بذلك يسقط هذا البحث من أصله و ما ذكر فيه من التفريعات. و الله العالم.

(السادس) [عدم جواز الفريضة على الراحلة اختيارا]

- لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في عدم جواز الفريضة على الراحلة اختيارا بل قال في المعتبر انه مذهب العلماء كافة سواء في ذلك الحاضر و المسافر.

و الأصل في ذلك الأخبار، و منها-

ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست