responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 406

قال في الذكرى: لو كانت قرية صغيرة نشأ فيها قرون من المسلمين لم يجتهد في قبلتها.

و صرح جماعة منهم بعدم جواز التعويل على المحاريب المنصوبة في الطرق النادر مرور المسلمين عليها و نحو القبر و القبرين من المسلمين في الموضع المنقطع.

و صرح جملة منهم بعدم جواز الاجتهاد في الجهة التي عليها قبلة البلد، و الظاهر ان مرادهم الاجتهاد إلى إحدى الجهات الأربع كجهة المغرب مثلا بان يجتهد فيها إلى جهة الشمال و نحوها اما في التيامن و التياسر في تلك الجهة فإنه يجوز الاجتهاد فيه لعموم الأمر بالتحري. و ربما قيل بالمنع لان احتمال اصابة الخلق الكثير أقرب من اصابة الواحد.

و اعترض عليه بأنه يجوز انهم تركوا الاجتهاد لعدم وجوبه عليهم فهذا التعليل انما يتم لو ثبت وجوب الاجتهاد عليهم و وقوعه منهم.

أقول: قد أشرنا سابقا إلى انه لا يخفى على من تأمل جميع البلدان و لا شاهد أبلغ من العيان فإنه ليس شيء منها موافقا للعلامات الرياضية التي حكموا بإفادتها العلم فضلا عن الظن، فاني من جملة من تتبع ذلك لأني لما سافرت الى حج بيت الله الحرام على طريق البحر رجعت على طريق البر فاتفق ان جماعة الحجاج اتفقوا مع الأمير ان يمضي بهم الى المدينة فخرجنا من مكة المعظمة سائرين إلى جهة الشمال خمسة أيام حتى وصلنا الى منزل يقال له مران فوقع بين الأمير و الحاج اختلاف في ما وعدهم و طلب منهم مبلغا زائدا و اتفق الأمر على عدم مغدى المدينة المشرفة و الرجوع الى الأحساء، فمشينا على الطريق المتوجهة إلى الأحساء و كان مسيرنا الى طرف المشرق و كنت إذا جن الليل ارى المسير على مطلع الثريا و هو مائل عن نقطة المشرق إلى جهة الشمال كما لا يخفى حتى وصلنا الى منزل يسمى سديرة فسافرنا منه قاصدين إلى جهة الشمال ثلاثة أيام ثم دخلنا الأحساء، و الأحساء كالبحرين و القطيف قبلتها الآن على نقطة المغرب، و ما ذكرناه من هذا الانحراف الذي شاهدناه موافق لما ذكره علماء الهيئة مما قدمنا نقله و مؤيد له مع ان قبلة هذه البلدان منذ وجدت و دخلت في الإسلام في زمن النبي (صلى الله عليه

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست