responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 404

دليل. ثم استدل على التخيير مع الضيق و الضرورة بأن وجوب القبول من الغير لم يقم عليه دليل و الصلاة الى الجهات الأربع منفي لكون الحال حال الضرورة فيثبت التخيير و جوابه معلوم من حجة القول المشهور المتقدمة. إلا ان المسألة لعدم النص لا تخلو من شوب الاشكال و ان كان القول المشهور لا يخلو من قوة لما علم من الاعتماد على الظن في مسألة القبلة مع ما عرفت من سعة الأمر فيها.

و ربما يستدل هنا على وجوب التقليد للأعمى و عدم وجوب الصلاة الى أربع جهات بالأخبار الدالة على جواز إمامته في الصلاة

كصحيحة عبيد الله الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «لا بأس ان يؤم الأعمى القوم و ان كانوا هم الذين يوجهونه».

و صحيحة زرارة أو حسنته عن ابي جعفر (عليه السلام) [2] في حديث قال: «قلت له أصلي خلف الأعمى؟ قال نعم إذا كان له من يسدده و كان أفضلهم».

و نحوهما رواية السكوني [3].

و الظاهر انه ليس كذلك فان هنا مقامين: (الأول) ان تكون القبلة معلومة في حد ذاتها لا تحتاج الى اجتهاد لكنها بالنسبة إلى الأعمى غير معلومة على السمت الذي تجب الصلاة له فيحتاج الى من يسدده و يرشده و هذا هو مورد الأخبار المذكورة، و الظاهر ان الشيخ لا يخالف في هذه الصورة و يوجب عليه الصلاة الى أربع جهات و يطرح هذه الاخبار من غير معارض (الثاني) ان تكون القبلة مجهولة تحتاج الى اجتهاد و هذا هو موضوع المسألة، فهل يجوز للأعمى الرجوع الى من حصل القبلة باجتهاده أو يجب عليه الصلاة الى أربع جهات؟ و الاخبار المذكورة لا دلالة لها على هذه الصورة بل موردها الصورة الاولى. و بذلك يظهر ما في كلام جملة من الأصحاب هنا: منهم- السيد السند في المدارك و الفاضل الخراساني في الذخيرة من ان المراد بالتقليد هنا قبول قول الغير سواء كان مستندا الى الاجتهاد أو اليقين، فإنه بظاهره شامل لما ذكرنا من المقام


[1] الوسائل الباب 7 من القبلة.

[2] الوسائل الباب 7 من القبلة.

[3] الوسائل الباب 7 من القبلة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست