responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 403

رواية خراش فظاهر، و اما على ما ذكره من طرحها لضعفها سندا و دلالة فقال انه لا تعويل عليها فأظهر، و على كل من الوجهين تبقى الأخبار سالمة من المعارض فأي وجه هنا للقرعة و أي إشكال في الحكم يوجب الرجوع إليها؟

ثم انه على القول المشهور من الصلاة الى أربع جهات يعتبر في الجهات الأربع كونها على خطين مستقيمين وقع أحدهما على الآخر على وجه يحدث عنهما زوايا قوائم لأنه المتبادر من النص. أقول: و يمكن حصول ذلك بالخطوط الثلاثة المتقاطعة على زوايا قوائم بناء على ما دلت عليه

صحيحة معاوية بن عمار [1] «في من صلى ثم نظر بعد ما فرغ فرأى انه قد انحرف عن القبلة يمينا أو شمالا؟ فقال قد مضت صلاته و ما بين المشرق و المغرب قبلة».

ثم انهم بناء على القول المذكور صرحوا بأنه لو ضاق الوقت عن الأربع اتى بما أمكن و لو واحدة الى اي جهة شاء، و بالجملة بما يتسع له الوقت. قال في المعتبر و كذا لو منعت ضرورة من عدو أو سبع أو مرض.

(الرابع) [وظيفة العاجز عن الاجتهاد في القبلة]

- الظاهر من كلام جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) ان من لا يتمكن من الاجتهاد كالأعمى و العامي مع ضيق الوقت عن التعلم و العالم بالعلامات مع خفائها لعارض من غيم و نحوه فإنه يجوز له التقليد. و ظاهر كلام الشيخ (قدس سره) في الخلاف المنع من التقليد للأعمى و غيره و وجوب الصلاة الى أربع جهات مع السعة و التخيير مع الضيق.

احتج الأولون بأن قول العدل أحد الأمارات المفيدة للظن فكان العمل به لازما مع انتفاء العلم و عدم إمكان تحصيل ظن أقوى منه

لقوله (عليه السلام) [2] «يجزى التحري أبدا إذا لم يعلم اين وجه القبلة».

و احتج في الخلاف على ما ذكره بأن الأعمى و من لا يعرف أمارات القبلة إذا صليا إلى أربع جهات برئت ذمتهما بالإجماع و ليس على براءة ذمتهما إذا صليا إلى واحدة


[1] الوسائل الباب 10 من القبلة.

[2] الوسائل الباب 6 من القبلة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست