اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 6 صفحة : 4
و أحبه الى الله عز و جل فلو لم يحمل على المعنى الذي ذكره شيخنا المشار اليه للزم عدم مطابقة الجواب للسؤال.
[الفائدة] (الثالثة)
- ظاهر الخبر ان الصلاة أفضل مطلقا سواء كانت في أول وقتها أو في وقت الاجزاء إلا انه
روى عنه (صلى الله عليه و آله)[1]«أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها».
فيجب ان يقيد به إطلاق هذا الخبر عملا بقاعدة وجوب حمل المطلق على المقيد و على هذا لا يتم المدعى. و أجيب بأن الخبر الأول دل على انها أفضل مطلقا وقعت في أول الوقت أو آخره و الخبر الآخر دل على كونها في أول الوقت أفضل الأعمال و لا منافاة بينهما ليحتاج الى الحمل المذكور فإن الصلاة مطلقا إذا كانت أفضل من غيرها من العبادات كان الفرد الكامل منها أفضل الأعمال قطعا بالنسبة إلى باقي إفرادها و الى غيره.
[الفائدة] (الرابعة)
- قال بعض مشايخنا (قدس سره) في جعله (عليه السلام) قول عيسى على نبينا و آله و (عليه السلام) «وَ أَوْصٰانِي بِالصَّلٰاةِ. الآية» [2] مؤيدا لافضلية الصلاة بعد المعرفة على غيرها نوع خفاء، و لعل وجهه ما يستفاد من تقديمه (عليه السلام) ما هو من قبيل الاعتقادات في مفتح كلامه ثم إردافه ذلك بالأعمال البدنية و المالية و تصديره لها بالصلاة مقدما لها على الزكاة، و لا يبعد ان يكون التأييد لمجرد تفضيل الصلاة على غيرها من الأعمال من غير ملاحظة تفضيل المعرفة عليها و يؤيده عدم إيراده (عليه السلام) صدر الآية في صدر التأييد، و الآية هكذا «قٰالَ إِنِّي عَبْدُ اللّٰهِ آتٰانِيَ الْكِتٰابَ وَ جَعَلَنِي نَبِيًّا وَ جَعَلَنِي مُبٰارَكاً أَيْنَ مٰا كُنْتُ وَ أَوْصٰانِي بِالصَّلٰاةِ وَ الزَّكٰاةِ مٰا دُمْتُ حَيًّا» [3] انتهى كلامه زيد مقامه.
و روى في الكافي عن زيد الشحام عن ابي عبد الله (عليه السلام)[4] قال: