responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 3

و روى المشايخ الثلاثة في الصحيح عن معاوية بن وهب [1] «انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن أفضل ما يتقرب به العباد الى ربهم؟ فقال ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من الصلاة».

بيان: في هذا الخبر الشريف فوائد يحسن التنبيه عليها و التعرض إليها لأن كتابنا هذا كما يبحث عن الأحكام الفقهية يبحث ايضا عن تحقيق معاني الأخبار المعصومية:

(الفائدة الأولى)

- يحتمل ان يكون المراد بالمعرفة في الخبر معرفة الله عز و جل و يحتمل الحمل على معرفة الإمام (عليه السلام) فان هذا المعنى مما شاع في الاخبار كما تكاثر في أخبارهم من إطلاق العارف على ما قابل المخالف. و يحتمل الأعم منهما بل و من سائر المعارف الدينية و الأصول اليقينية و الأول يستلزم الأخيرين غالبا،

و في كتاب الفقه الرضوي [2] «و اعلم ان أفضل الفرائض بعد معرفة الله عز و جل الصلوات الخمس».

و هو ظاهر في تأييد المعنى الأول، و المراد بالصلوات هي اليومية و الإشارة بهذه انما هو إليها لأنها الفرد المتعارف المتكرر المنساق الى الذهن عند الإطلاق، و في العدول إلى الإشارة عن التسمية تنبيه على مزيد التعظيم و تمييز بذلك لهذا الفرد أكمل تمييز كما قرر في محله من علم المعاني.

[الفائدة] (الثانية)

- ظاهر الخبر يقتضي نفي أفضلية غير الصلاة عليها و المطلوب ثبوت أفضليتها على غيرها و أحدهما غير الآخر فان نفى وجود الأفضل منها لا يمنع المساواة و معها لا يتم المطلوب، قال شيخنا البهائي زاده الله بهاء و شرفا في كتاب الحبل المتين:

ما قصده (عليه السلام) من أفضلية الصلاة على غيرها من الأعمال و ان لم يدل عليه منطوق الكلام إلا ان المفهوم منه بحسب العرف ذلك كما يفهم من قولنا ليس بين أهل البلد أفضل من زيد أفضليته عليهم و ان كان منطوقه نفى أفضليتهم عليه و هو لا يمنع المساواة. انتهى. أقول: و يؤيده ان السؤال في الخبر عن أفضلية ما يتقرب به العبد


[1] رواه في الوسائل في الباب 10 من أعداد الفرائض.

[2] ص 6.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 3
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست