responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 399

السلام) [1] قال: «قلت له جعلت فداك ان هؤلاء المخالفين علينا يقولون إذا أطبقت علينا أو أظلمت فلم نعرف السماء كنا و أنتم سواء في الاجتهاد؟ فقال ليس كما يقولون إذا كان ذلك فليصل إلى أربع وجوه».

و لا يخفى ان هذا الخبر لضعف سنده لا يبلغ قوة في معارضة الأخبار المتقدمة و بذلك رده الأصحاب مع أنهم قائلون بمضمونه في وجوب الأربع مع فقد الظن كما سيأتي ذكره ان شاء الله تعالى. و الحق في الجواب عنه ما سنذكره ثمة ان شاء الله تعالى.

و الشيخ (قدس سره) جمع بين هذا الخبر و الاخبار السابقة بحمل الأخبار المتقدمة على صورة الاضطرار و عدم التمكن من الصلاة الى أربع جهات و هذا الخبر على صورة التمكن و الاختيار. و بعض الأصحاب احتمل الجمع بحمل الأخبار الأولة على التقية كما يشعر به هذا الخبر لكنه استشكل ذلك بان المصير الى الحمل فرع حصول المعارضة و هذا الخبر قاصر عن معارضة تلك الاخبار. و الحق في الخبر المذكور ما سيأتي تحقيقه ان شاء الله تعالى.

(الثاني) [هل يقدم قول الثقة على الاجتهاد؟]

- لو اجتهد و اداه اجتهاده إلى جهة مخصوصة ثم أخبره من يوثق به بغيرها فهل يجب عليه العمل على اجتهاده أو يرجع الى قول الثقة؟ قولان، فالشيخ و اتباعه على الأول و الظاهر انه المشهور، و قيل بالثاني إذا أفاده ظنا زائدا على ما ادى اليه اجتهاده، ذهب اليه المحقق و الشهيد و اختاره جملة من أفاضل متأخري المتأخرين، و هو الأظهر لأن المسألة ظنية فيتبع فيها أقوى الظنين، و لا ينافيه أخبار الأمر بالتحري فان الاستخبار ممن يفيد قوله الظن الراجح نوع من التحري. و لو تعذر الظن لفقد ما يدل عليه و أخبره من يوثق بقوله فهل يصلي الى أربع جهات أم يعمل بقول المخبر؟

قولان و لعل أظهرهما الثاني بالتقريب المتقدم. و هل يشترط عدالة المخبر فلو كان فاسقا أو كافرا لم يقبل قوله؟ اشكال و لعل الأقرب القبول ان أفاد الظن كما ذكرنا.


[1] المروية في الوسائل في الباب 8 من القبلة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست