responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 398

تنبيهات

(الأول) [إذا تعذر العلم بالجهة فالوظيفة هي الاجتهاد أو الاحتياط؟]

- المفهوم من كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) الذي قدمنا ذكره هو ان الاجتهاد الذي هو عبارة عن بذلك الوسع في تحصيل الأمارات المفيدة للظن بالجهة بعد تعذر العلم بالجهة بالأمارات المذكورة في كلام علماء الهيئة، فيجتهد مع فقدها في تحصيل امارة توجب ظنه بالجهة و يبنى عليها.

و قد تقدم من الأخبار ما يدل على جواز البناء على هذا الظن الناشئ عن التحري و يزيده بيانا

ما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] «في الأعمى يؤم القوم و هو على غير القبلة؟ قال يعيد و لا يعيدون فإنهم قد تحروا».

و يؤيده أيضا

صحيحة سليمان بن خالد [2] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) «الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم فيصلي لغير القبلة ثم يضحى فيعلم انه صلى لغير القبلة كيف يصنع؟ قال ان كان في وقت فليعد صلاته و ان كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده».

و نحوها صحيحة يعقوب بن يقطين [3].

و ربما ظهر من كلام الشيخين في المقنعة و المبسوط هنا عدم العمل على الظن و الصلاة الى أربع جهات، قال في المقنعة: إذا أطبقت السماء بالغيم فلم يجد الإنسان دليلا عليها بالشمس و النجوم فليصل إلى أربع جهات فان لم يقدر على ذلك بسبب من الأسباب المانعة من الصلاة أربع مرات فليصل الى اي جهة شاء و ذلك مجزئ مع الاضطرار.

و قال في المبسوط بعد ان ذكر اربع علامات نجومية لقبلة العراق: فان فقد هذه الأمارات يصلي الى أربع جهات الصلاة الواحدة مع الاختيار.

و استدل الشيخ لذلك

برواية خراش عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله (عليه


[1] الوسائل الباب 11 من القبلة.

[2] الوسائل الباب 11 من القبلة.

[3] الوسائل الباب 11 من القبلة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست