responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 387

تعمير المسجد في زماننا ما يدل على خلافه كما سيأتي ذكره، مع ان الظاهر من بعض الاخبار ان هذا البناء غير البناء الذي كان في زمن أمير المؤمنين (عليه السلام) انتهى.

(الثامن) [سهولة الأمر في القبلة]

- قد صرح غير واحد من فضلاء متأخري المتأخرين بسهولة الأمر في القبلة و اتساع الدائرة فيها و انه لا ضرورة الى ما ذكره المنجمون. و هو كذلك، و توضيحه انه لا يخفى ان الصلاة عمود الدين الذي لا ثبوت له و لا قيام إلا بها و لذا ورد ان قبول الأعمال يتوقف على قبولها و ورد ان تاركها كافر كما تقدم ذكر ذلك في المقدمة الاولى، و لا ريب ان صحتها منوطة بالاستقبال بالضرورة من الدين و مع هذا فلم يرد عنهم (عليهم السلام) في معرفتها مع البعد الا خبران مجملان بالنسبة الى أهل العراق خاصة من

قوله (عليه السلام) [1] في أحدهما بعد سؤاله عن القبلة «ضع الجدي في قفاك و صل».

و قوله (عليه السلام) [2] في الآخر بعد قول السائل: إني أكون في السفر و لا اهتدى الى القبلة بالليل فقال: «أ تعرف الكوكب الذي يقال له الجدي؟ قال: نعم قال اجعله على يمينك و إذا كنت في طريق الحج فاجعله بين كتفيك».

و مع غفلة أصحابهم عن السؤال عن ذلك و تحقيقه كيف رضوا لهم بذلك و لم يحققوا لهم تلك المسالك مع ضروريته و توقف صحة الصلاة عليه لو كان ذلك على ما يقوله أهل الهيئة من التدقيقات و التحقيقات و العلامات لكل قطر و ناحية؟ مع ان الذي ورد عنهم (عليهم السلام) انما هو عكس ذلك و هو قولهم في الحديثين المتقدمين [3]

«ما بين المشرق و المغرب قبلة».

و يؤيد ذلك بأوضح تأييد ما عليه قبور الأئمة (عليهم السلام) في العراق من الاختلاف مع قرب المسافة بينها على وجه يقطع بعدم انحراف القبلة فيه مع استمرار الأعصار و الأدوار من العلماء الأبرار على الصلاة عندها و دفن الأموات و نحو ذلك، و هو أظهر ظاهر في التوسعة كما لا يخفى. و كيف كان فما ذكره علماء الهيئة مما سيأتي الإشارة إلى بعضه اولى و أحوط إلا ان في وجوبه كما يفهم من كلام أكثر أصحابنا إشكالا لما عرفت


[1] الوسائل الباب 5 من القبلة.

[2] الوسائل الباب 5 من القبلة.

[3] ص 373.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست