اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 6 صفحة : 368
بغير يوم الفوات كما ادعاه يحتاج الى دليل.
و بالجملة فالأدلة قد تعارضت آية و رواية في المواسعة مطلقا و المضايقة مطلقا و كل منهما مطلق في فائتة اليوم و غيره متحدة أو متعددة، و اللازم من ذلك اما القول بالمضايقة مطلقا أو المواسعة مطلقا، و اما تفصيل أصحاب هذين القولين فلا دليل عليه في البين و لا اثر له في الاخبار و لا عين بل هي في رده ظاهرة من الطرفين.
و الله العالم بحقائق أحكامه و نوابه القائمون بمعالم حلاله و حرامه.
المقدمة الرابعة في القبلة
و فيها بحوث
[البحث] (الأول) في الماهية و ما يتبعها
، قيل: القبلة لغة الحالة التي عليها الإنسان حال استقباله الشيء ثم نقلت في العرف الى ما يجب استقبال عينه أو جهته في الصلاة.
و المراد هنا بالقبلة الكعبة المعظمة بالضرورة من الدين و ان وقع الخلاف- كما سيأتي- بالنسبة إلى البعيد عنها في الجهة و المسجد و الحرم الا ان ذلك راجع إليها بطريق الآخرة و يدل على ذلك الأخبار المستفيضة،
فروى في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام)[1] قال: «سألته هل كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) يصلي الى بيت المقدس؟ قال نعم. فقلت أ كان يجعل الكعبة خلف ظهره؟ فقال اما إذا كان بمكة فلا و اما إذا هاجر الى المدينة فنعم حتى حول الى الكعبة».
و روى الثقة الجليل علي بن إبراهيم القمي بإسناده إلى الصادق (عليه السلام)[2]«ان النبي (صلى الله عليه و آله) صلى بمكة إلى بيت المقدس ثلاث عشرة سنة و بعد هجرته (صلى الله عليه و آله) صلى بالمدينة سبعة أشهر ثم وجهه الله تعالى إلى الكعبة، و ذلك ان اليهود كانوا يعيرون رسول الله (صلى الله عليه و آله) و يقولون له أنت