responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 367

(عليه السلام) قال: «و ان كان المغرب و العشاء قد فاتتاك جميعا فابدأ بهما قبل ان تصلي الغداة» ان كان الأمر للوجوب و إلا سقط الاستدلال به (لأنا نقول) جاز ان يكون للوجوب في الأول دون الثاني لدليل فإنه لا يجب من كونه للوجوب مطلقا كونه للوجوب في كل شيء. و هو جيد. انتهى. أقول: أشار برواية زرارة المتقدمة إلى روايته الطويلة فإنها هي المشتملة على هذا الكلام كما قدمناه.

ثم أقول ما استجوده من كلام المختلف هنا لا اعرف له وجها يعتمد عليه فإنه متى كان الأمر حقيقة في الوجوب كما هو مقتضى استدلاله بالرواية و به اعترفوا في الأصول فتخصيص ذلك بموضع دون موضع يحتاج إلى القرينة الصارفة. و الى ذلك يشير ايضا كلامه هنا بقوله «لدليل» و كان الواجب عليه بيان هذا الدليل الصارف عن الوجوب في هذا المقام مع انه لم يبين ذلك و لا هذا القائل الذي استجود كلامه لكونه موافقا لغرضه كما تقدم و انما اعتمدوا على مجرد الدعوى التي لا تسمن و لا تغني من جوع كما لا يخفى على من له إلى الإنصاف ادنى رجوع. و بالجملة فإن قوله: «انه لا يجب من كونه للوجوب مطلقا كونه للوجوب في كل شيء» لا معنى له إلا ان يقوم الصارف عن الوجوب في بعض المواضع فيخرج عن حقيقته الى المجاز و إلا فهو في كل موضع أطلق انما يتبادر منه الوجوب و من أظهر الأدلة الدالة على رد هذا القول الآية و الأخبار المستفيضة بوجوب القضاء حين الذكر كما قدمناه، و وجوب تأخير صاحبة الوقت الى آخره مع عدم استيفاء القضاء قبل ذلك، و وجوب العدول عن الحاضرة مع الذكرى في أثنائها، فإنها شاملة بإطلاقها و عموماتها لفائتة اليوم و غيره، و صحيحة زرارة المذكورة صريحة في رده. و ما أجاب به عن ذلك غير موجه و ان وافقه السيد المذكور عليه لكونه موافقا لاختياره.

و غاية ما استدل به في المختلف لجواز تقديم الحاضرة هو عموم الآيات التي تقدمت في صدر كلام الفاضل الخراساني و الاخبار الدالة على المواسعة، و قد عرفت ما في جميع ذلك، و مع الإغماض عن ذلك فغاية ما تدل عليه الأدلة المذكورة من آية و رواية هو المواسعة مطلقا و تخصيصها

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست