responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 337

الفائتة، و قيل بالفرق بين الفائتة الواحدة و المتعددة فيجب التقديم مع الاتحاد دون التعدد و هو مذهب المحقق و مال إليه في المدارك، و قيل بالفرق بين يوم الفوات و غيره فيجب تقديم الفائتة إذا ذكرها في يوم الفوات ما لم يتضيق وقت الحاضرة متحدة كانت أو متعددة و يجب تقديم سابقها على لاحقها و ان لم يذكرها حتى يمضي ذلك اليوم جاز له فعل الحاضرة في أول وقتها ثم يشتغل بالقضاء سواء اتحدت الفائتة أو تعددت و يجب الابتداء بسابقها على لاحقها و الاولى تقديم الفائتة الى ان تتضيق الحاضرة، ذهب إليه العلامة في المختلف.

و لا بأس بذكر جملة من عبائر الأصحاب في المقام و ان طال به زمام الكلام، قال في المبسوط: اعلم ان من عليه قضاء و ادى فريضة الوقت في أوله فإنه لا يجزئه. و قال الشيخ المفيد (قدس سره) من فاتته صلاة لخروج وقتها صلاها كما فاتته و لم يؤخر ذلك إلا ان يمنعه تضيق وقت فرض حاضر. و قال السيد المرتضى (رضي الله عنه) في الجمل كل صلاة فاتت وجب قضاؤها في حال الذكر لها من سائر الأوقات إلا ان يكون في آخر وقت فريضة حاضرة و يخاف فيه من التشاغل بالفائتة فوت الحاضرة فيجب حينئذ الابتداء بالحاضرة و التعقيب بالماضية. و أوجب في المسائل الرسية الإعادة لو صلى الحاضرة في أول وقتها أو قبل تضيق وقتها و منع فيها من الاشتغال بغير القضاء في الوقت المتسع و منع من التكسب بالمباح و كل ما يزيد على ما يمسك به الرمق و من النوم إلا بقدر الضرورة التي لا يمكن الصبر عنها، و تبعه ابن إدريس في ذلك فصرح في السرائر بنحوه. و قال ابن ابي عقيل من نسي صلاة فرض صلاها اي وقت ذكرها الا ان يكون في وقت صلاة حاضرة يخاف ان بدأ بالفائتة فاتته الحاضرة فإنه يبدأ بالحاضرة لئلا يكونا جميعا قضاء. و قال ابن الجنيد وقت الذكر لما فات من الفروض وقت القضاء ما لم يكن آخر فريضة يخشى ان ابتدأ بالقضاء فاتته الصلاة التي هو في وقتها فان لم يكن يخشى ذلك بدأ بالفائتة و عقب بالحاضرة وقتها. و قال ابن البراج لو صلى الحاضرة و الوقت متسع و هو عالم

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست