اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 6 صفحة : 336
(المقصد الرابع)- في وقت القضاء
، الظاهر انه لا خلاف و لا إشكال في ان وقت القضاء للصلاة الفائتة هو وقت ذكرها ما لم تتضيق الحاضرة، قال في الذكرى وقت القضاء للفائتة الواجبة ذكرها ما لم تتضيق الحاضرة لقوله تعالى «وَ أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِذِكْرِي»[1] أي لذكر صلاتي، قال كثير من المفسرين انها في الفائتة
لقوله (صلى الله عليه و آله)[2]«من نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها ان الله يقول وَ أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِذِكْرِي».
و روى زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام)«إذا فاتتك صلاة.».
ثم نقل الرواية كما ستأتي و قال: و فيه دلالات ثلاث: التوقيت بالذكر و وجوب القضاء و تقديمه على الحاضرة مع السعة، ثم نقل رواية
«من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فان ذلك وقتها».
ثم قال: و فيه دلالتان إحداهما توقيت قضاء الفائتة بالذكر و الثاني وجوب القضاء مع الفوات، و وجوبه في حق المعذور يستلزم أولويته في حق غيره، ثم نقل رواية زرارة الآتية المشتملة على انه يصليها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها، ثم قال و تقريره كالسالف. و بالجملة فإن ظهور كون الذكر هو وقت القضاء من الآية و الاخبار مما لا يتجشمه الإنكار و انما الخلاف في وجوب الفورية و عدمه.
و تحقيق القول في المسألة كما هو حقه يقع في مواضع
[الموضع] (الأول) في ذكر الأقوال في المسألة
فنقول قد اختلف كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) في ذلك فالمتقدمون منهم على قولين: القول بالفورية و هو مذهب الأكثر إلا انهم بين مصرح ببطلان الحاضرة لو قدمها مع سعة الوقت و بين مطلق، و القول بالمواسعة و هو مذهب الصدوقين و ظاهر للنقل عنهما استحباب تقديم الحاضرة في السعة، و المتأخرون منهم على أقوال ثلاثة: فالمشهور بينهم هو ما ذهب اليه الصدوقان من المواسعة إلا انهم يستحبون تقديم