اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 6 صفحة : 315
لها في هذه الأوقات. و قال بعض العامة ان الشيطان يدني رأسه من الشمس في هذه الأوقات ليكون الساجد للشمس ساجدا له. انتهى.
أقول: و الذي وقفت عليه في أخبارنا مما يتعلق بذلك
ما رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه رفعه [1] قال: «قال رجل لأبي عبد الله (عليه السلام) الحديث الذي روي عن ابي جعفر (عليه السلام) ان الشمس تطلع بين قرني الشيطان؟ قال نعم ان إبليس اتخذ عرشا بين السماء و الأرض فإذا طلعت الشمس و سجد في ذلك الوقت الناس قال إبليس لشياطينه ان بني آدم يصلون لي».
و نحوه ما تقدم من حديث النفر من اليهود مما يرجع الى التعليل بسجود الكفار لها فيه. و حاصل معنى الخبرين المذكورين يرجع الى التمثيل الذي ذكره في النهاية بأن المصلي في ذلك الوقت كأنه ساجد و يصلي للشيطان من حيث سجوده للشمس بتسويل الشيطان و إغوائه فطلوعها كذلك يقترن بالشيطان باعتبار تسويله و إضلاله.
(الخامس) [ظاهر الأخبار حرمة الصلاة في الأوقات المخصوصة]
- ظاهر قوله (عليه السلام)
في رواية علي بن بلال [2]«لا يجوز ذلك إلا للمقتضي».
مما يدل على ما صرح به المرتضى من التحريم، و هو ايضا ظاهر قولهم «لا صلاة» و كذا نهى النبي (صلى الله عليه و آله) فان ظواهر هذه الألفاظ هو التحريم و ان تفاوتت في الدلالة على ذلك شدة و ضعفا، إلا ان كلام الأكثر كما عرفت هو الكراهة و الشهيد في الذكرى حمل التحريم في كلام المرتضى على الرجوع الى صلاة الضحى لتقدمها في صدر الكلام، و هو انما يتم له في العبارة الاولى من عبارتيه السالفتين و اما عبارته في أجوبة المسائل الناصرية فلا لعدم ذكر صلاة الضحى فيها و لتصريحه فيها بالنوافل المبتدأة و انه لا يجوز ان يبتدأ بالنوافل في هذه الأوقات. و ظاهر عبارة الشيخ المفيد ايضا هو التحريم حيث قال في المقنعة: «و لا يجوز ابتداء النوافل و لا قضاء شيء منها عند طلوع الشمس و لا عند غروبها» بعد ان صرح أولا بأنه لا بأس ان يقضي الإنسان نوافله بعد
[1] الفروع ج 1 ص 80 و الوسائل الباب 38 من المواقيت.