responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 239

و قال (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي [1] «و ان كنت صليت الوتر و ركعتي الفجر و لم يكن طلع الفجر فأضف إليها ست ركعات و أعد ركعتي الفجر و قد مضى الوتر بما فيه».

و أنت خبير بان الظاهر من الوتر في هذه الأخبار هو مجموع الركعات الثلاث كما استفاض إطلاقه عليها في الأخبار و قد تقدم بيانه في المقدمة الثانية، و حينئذ فقوله في الخبر الأول «فصل صلاة الليل» يحتمل حمله على الركعات الثمان خاصة كما وقع إطلاقه عليها في الأخبار و ان أطلق في بعض على ما يدخل فيه الوتر، و يحتمل حمله على الأعم و يحتمل- على بعد- البناء على ما صلى كما ذكره الشيخ المفيد من اضافة الست، و حينئذ فمعنى قوله «فصل صلاة الليل» أي أتم صلاة الليل، و كيف كان فالخبر المذكور لا يخلو من الإجمال.

و اما الرواية الثانية فظاهرها انه يعتد بما فعله من ركعات الوتر من صلاة الليل و يضيف إلى المفردة أخرى ليتم بها عدد اربع ركعات ثم يتم الثمان صلاة الليل و يوتر. و لم أقف على قائل به. و اما عبارة كتاب الفقه فالظاهر انه معتمد الشيخين المتقدمين فيما قدمنا إيضاحه من كلاميهما و ان كان الشيخ المفيد صرح بإعادة مفردة الوتر بعد ذلك ايضا بالتقريب الذي ذكره في الذكرى. و كيف كان فالمسألة لا تخلو من شوب الاشكال لما عرفت من تصادم هذه الأخبار، و الاحتياط لا يخفى.

(السادس) [العدول من نافلة الصبح إلى الوتر]

-

روى الشيخ في التهذيب عن علي بن عبد الله بن عمران عن الرضا (عليه السلام) [2] قال: «إذا كنت في صلاة الفجر فخرجت و رأيت الصبح فزد ركعة إلى الركعتين اللتين صليتهما قبل و اجعله وترا».

قال شيخنا الشهيد (قدس سره) في الذكرى بعد ذكر هذا الخبر: و فيه تصريح بجواز العدول من النفل الى النفل لكن ظاهره انه بعد الفراغ كما ذكر مثله في الفريضة، و يمكن حمل الخروج على رؤية الفجر في أثناء الصلاة كما حمل الشيخ الفراغ في الفريضة على مقارنة الفراغ.


[1] ص 13.

[2] الوسائل الباب 46 من المواقيت.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست