responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 238

تقدم الكلام فيها موضحا منقحا في الفائدة السادسة من الفوائد المشار إليها و بينا ان المراد بالوتر فيها انما هو الوتيرة فلا ضرورة الى ما ذكره هو و غيره من التأويلات البعيدة و الاحتمالات الغير السديدة.

(الخامس) [لو قدم الوتر و ركعتي الفجر ثم انكشف بقاء الليل]

- قد تقدمت الأخبار الدالة على انه متى ضاق الوقت إلا عن الوتر و ركعتي الفجر خاصة فإن الأفضل له ان يقدم ذلك على صلاة الليل، اما لو فعل ذلك ثم انكشف بقاء الليل فقال في الدروس و نحوه في الذكرى انه يضيف الى ما صلى ستا و يعيد ركعة الوتر و ركعتي الفجر، ثم نسبه الى الشيخ المفيد ثم نقل في الكتابين عن الشيخ علي بن بابويه انه يعيد ركعتي الفجر لا غير. أقول: ظاهر كلام الشيخين المذكورين ان الحكم في هذه المسألة هو اضافة ست ركعات الى ما صلاه بنقل ركعتي الفجر إلى صلاة الليل و زيادة ست ركعات عليها لتكمل ثمان ركعات ثم إعادتها بعد ذلك و انما اختلف كلامهما في إعادة مفردة الوتر فظاهر الشيخ علي بن بابويه عدم إعادتها و ظاهر الشيخ المفيد إعادتها. و قال في الذكرى بعد ذكر ذلك- ثم نقل عن الشيخ في المبسوط انه لو نسي ركعتين من صلاة الليل ثم ذكر بعد ان أوتر قضاهما و أعاد الوتر- ما لفظه: و كأن الشيخين نظرا الى ان الوتر خاتمة النوافل ليوترها.

و الذي وقفت عليه من الأخبار مما يتعلق بهذه المسألة

ما رواه الشيخ عن علي بن عبد العزيز [1] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أقوم و انا أتخوف الفجر؟ قال فأوتر. قلت فانظر فإذا علي ليل؟ قال فصل صلاة الليل».

و عن إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض أصحابنا- و أظنه إسحاق بن غالب- عن ابي عبد الله (عليه السلام) [2] قال: «إذا قام الرجل من الليل فظن ان الصبح قد أضاء فأوتر ثم نظر فرأى ان عليه ليلا؟ قال يضيف الى الوتر ركعة ثم يستقبل صلاة الليل ثم يوتر بعده».


[1] رواه في الوسائل في الباب 46 من أبواب المواقيت.

[2] رواه في الوسائل في الباب 46 من أبواب المواقيت.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست