responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 224

كل ركعة من الفرائض ركعتان من النافلة. و في بعض الأخبار المتقدمة أيضا التعليل بقيامها مقام وتر آخر الليل لو مات قبل ان يدركه و انه يموت على وتر [1] غاية الأمر ان الشارع جعل محلها بعد صلاة العشاء التي هي ختام الصلاة في ذلك اليوم، و يشير الى ما ذكرنا

حسنة الحلبي [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) هل قبل العشاء الآخرة أو بعدها شيء؟ قال لا غير اني أصلي بعدها ركعتين و لست أحسبهما من صلاة الليل».

و التقريب فيها هو ان الظاهر ان مراد السائل المذكور السؤال عن انه هل صلاة العشاء من قبيل الصلوات السابقة عليها في ان لها نوافل مرتبة تصلى قبلها أو بعدها؟

فقال (عليه السلام) لا غير اني أصلي بعدها هاتين الركعتين لا من حيث التوظيف بل من حيث ان الشارع جعل محلها في هذا الموضع لتكون ختاما لصلاة ذلك اليوم و لينام على وتر كما يستفاد من الأخبار الآخر، و لهذا ان الشيخ في النهاية و نحوه الشيخ المفيد في المقنعة صرحا باستحباب ان تجعل خاتمة النوافل التي يريد ان يصليها تلك الليلة، و يؤيده ما تقدم في الفائدة السادسة عشرة من المقدمة الثانية من مقدمات هذا الكتاب [3] من

قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة أو حسنته «و ليكن آخر صلاتك وتر ليلتك».

و المراد بالوتر هنا الوتيرة كما تقدم بيانه في الفائدة المشار إليها و هو ظاهر فيما ذكره الشيخان و من تبعهما من الأصحاب من استحباب جعلها خاتمة نوافل تلك الليلة، و قوله في المدارك- انه لا يدل على المدعى- الظاهر ان منشأه حمل لفظ الوتر في الرواية على غير الوتيرة و هو توهم قد وقع فيه غيره ايضا كما تقدم بيانه في الموضع المشار اليه. و الله العالم.

(المسألة الثالثة) [وقت صلاة الليل]

- قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بان وقت صلاة الليل بعد انتصافه و انه كلما قرب من الفجر فهو أفضل، قال في المعتبر و عليه علماؤنا اجمع و في المنتهى ذهب إليه علماؤنا أجمع.

أقول: اما ما يدل على الحكم الأول فالأخبار المستفيضة، و منها-

صحيحة فضيل


[1] ص 46.

[2] الوسائل الباب 27 من أعداد الفرائض.

[3] ص 72.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست