responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 223

أقول: و الأظهر في الاستدلال على ما اختاره ما ورد في الأخبار من الحث و التأكيد على نافلة المغرب و انها تصلى سفرا و حضرا مع ما ورد في الأخبار من امتداد وقت المغرب في السفر الى ثلث الليل و نحوه كما تقدم جميع ذلك، فإنه يظهر من ضم هذه الأخبار بعضها الى بعض ان النافلة تمتد بامتداد الفريضة، على انه يكفينا في الدلالة على الامتداد إطلاق الأخبار الدالة على استحباب هذه النافلة بعد المغرب و عدم دليل على التوقيت و التحديد بغروب الشفق سوى الإجماع الذي ادعوه، مع إمكان المناقشة في دلالة الإجماع المذكور أيضا فإن غايته الدلالة على ان ما قبل ذهاب الحمرة وقت للنافلة و لا دلالة فيه على ان ما بعد ذهاب الحمرة ليس بوقت، و بالجملة فالأظهر عندي هو القول بالامتداد لما عرفت، و الاعتماد على مثل هذه الإجماعات لا يخلو من مجازفة في الأحكام الشرعية. و الله العالم.

و يتفرع على القول المشهور انه لو زالت الحمرة المغربية و لم يأت بشيء من النافلة اشتغل بالفريضة و حرم عليه الإتيان بالنافلة إلا ان يكون في أثناء ركعتين منها فيتم الركعتين سواء كانتا الأوليين أو الأخيرتين، قالوا للنهي عن إبطال العمل [1] و لأن الصلاة على ما افتتحت عليه [2] و حكى الشهيد في الذكرى عن ابن إدريس انه ان كان قد شرع في الأربع أتمها و ان ذهب الشفق. هذا بالنسبة إلى نافلة المغرب.

و اما الوتيرة فظاهرهم الإجماع على امتداد وقتها بامتداد وقت العشاء، قال في المعتبر:

و ركعتا الوتيرة يمتد بامتداد وقت العشاء و عليه علماؤنا لأنها نافلة للعشاء فتكون مقدرة بوقتها. و نحوه في المنتهى و غيره.

أقول: ما ذكره من ان الوتيرة نافلة للعشاء لم أقف له على دليل و المفهوم من الأخبار كما تقدم ان أصل مشروعيتها انما هو لإتمام عدد النوافل بان تكون في مقابلة


[1] قوله تعالى «وَ لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ» سورة محمد، الآية 35.

[2] رواه في الوسائل في الباب 2 من نية الصلاة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست