اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 6 صفحة : 198
ان الواجب حمل قوله: «و للمضطر الى قبل طلوع الفجر» على ما حملت عليه تلك الأخبار المتقدمة لما عرفت، على ان حكمه (عليه السلام) بالترخيص للعليل و المسافر في التأخير إلى انتصاف الليل لا يوافق ما ذكروه فإنهم جعلوا التحديد الى نصف الليل للمختار و حملوه على الاجزاء كما عرفت و جعلوا وقت الامتداد الى الفجر وقتا لأصحاب الاعذار و الاضطرار فكلامه (عليه السلام) لا ينطبق على شيء من القولين كما ترى.
و (ثانيا) ما عرفت في ما تقدم من استفاضة الأخبار ان لكل صلاة وقتين و مقتضى ما ذكروه ان لكل من صلاتي العشاءين ثلاثة أوقات و الأخبار بما ذكرناه مستفيضة و (ثالثا) ان ما اشتملت عليه الأخبار التي ذكرناها في الوجه الرابع كما أوضحناه ثمة لا يجامع القول بهذا الوقت الذي توهموه.
و (رابعا) ان اخبار العرض على مذهب العامة في مقام اختلاف الأخبار مطلقة و تخصيصها بما ذكره هنا و كذا ما اشتهر من تقديم الجمع بين الأخبار بالحمل على الاستحباب أو الكراهة يحتاج الى دليل و ليس فليس، و ما ادعاه من انتشار مذهب العامة ان صح فالأكثر و الجمهور انما هو على القول بالامتداد الى الفجر كما عرفت من كلام المحقق في المعتبر و مثله العلامة في المنتهى و ان اختلفوا في التخصيص بذوي الأعذار أو شمول ذلك لذوي الاختيار، و قد ورد عنهم (عليهم السلام) انه مع اختلافهم تعرض الأخبار على ما عليه جمهورهم و يؤخذ بخلافه. و بالجملة فإن كلامه (قدس سره) تبعا لأولئك القائلين و تزيينه بما ذكره لا يخفى ما فيه كما لا يخفى على المتأمل النبيه.
(الثاني) [كلام صاحب المدارك في المقام و رده]
- قال في المدارك و ربما ظهر من بعض الروايات عدم استحباب المبادرة بالعشاء بعد ذهاب الشفق كرواية