responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 196

و عن زرارة [1] قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) لا يصلي من النهار شيئا حتى تزول الشمس، الى ان قال و يصلي المغرب حين تغيب الشمس فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء و آخر وقت المغرب إياب الشفق فإذا آب الشفق دخل وقت العشاء و آخر وقت العشاء ثلث الليل. الحديث».

و في كتاب نهج البلاغة [2] في كتاب كتبه أمير المؤمنين (عليه السلام) الى أمراء البلاد، الى ان قال: «و صلوا بهم العشاء الآخرة حين يتوارى الشفق الى ثلث الليل».

و روى الصدوق في كتاب الهداية مرسلا [3] قال: «قال الصادق (عليه السلام) إذا غابت الشمس فقد حل الإفطار و وجبت الصلاة و وقت المغرب أضيق الأوقات و هو الى حين غيبوبة الشفق و وقت العشاء من غيبوبة الشفق الى ثلث الليل».

و في موضع آخر من كتاب الفقه الرضوي [4] غير الموضع الذي قدمناه «و وقت العشاء الآخرة الفراغ من المغرب ثم الى ربع الليل و قد رخص للعليل و المسافر فيهما الى انتصاف الليل و للمضطر الى قبل طلوع الفجر».

هذا ما حضرني من الأخبار المتعلقة بالمسألة و هي- كما ترى- دائرة بين وقتين أحدهما ذهاب ثلث الليل و ثانيهما الى نصف الليل، و طريق الجمع ما تقدم في غيرهما من الأوقات من جعل الأول للفضيلة كما هو المشهور أو الاختيار كما هو القول الآخر و الثاني للإجزاء أو لأصحاب الاعذار و الاضطرار كما هو ظاهر من سياق هذه الأخبار.

تنبيهان:

(الأول) [كلام المجلسي في المقام و دفعه]

- قال شيخنا صاحب بحار الأنوار في الكتاب المذكور بعد نقل جملة من أقوال المسألة كما قدمناه: و لعل الأقوى امتداد وقت الفضيلة إلى ثلث الليل و وقت الاجزاء للمختار الى نصف الليل و وقت المضطر الى طلوع الفجر فإن أخر


[1] الوسائل الباب 10 من المواقيت.

[2] شرح ابن ابى الحديد ج 4 ص 116.

[3] البحار ج 18 الصلاة ص 60.

[4] ص 7.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست