responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 176

الليل مع الاضطرار و به قال ابن حمزة و أبو الصلاح، و قال في الخلاف آخره غيبوبة الشفق و أطلق و به قال ابن البراج، و قال الشيخ المفيد آخر وقتها غيبوبة الشفق و هو الحمرة في المغرب و المسافر إذا جدّ به السير عند المغرب فهو في سعة من تأخيره إلى ربع الليل، و هو كقول الشيخ المتقدم. و قال السيد المرتضى في المسائل الناصرية آخر وقتها مغيب الشفق الذي هو الحمرة و روى ربع الليل و حكم بعض أصحابنا ان وقتها يمتد الى نصف الليل.

و قال ابن ابي عقيل أول وقت المغرب سقوط القرص و علامته ان يسود أفق السماء من المشرق و ذلك إقبال الليل و تقوية الظلمة في الجو و اشتباك النجوم و ان جاوز ذلك بأقل قليل حتى يغيب الشفق فقد دخل في الوقت الآخر. و قال ابن بابويه وقت المغرب ان كان في طلب المنزل في سفر الى ربع الليل و كذا المفيض من عرفات الى جمع. و قال سلار يمتد وقت العشاء الأول الى ان يبقى لغياب الشفق الأحمر مقدار أداء ثلاث ركعات. و نقل عن المبسوط انه حكى عن بعض علمائنا قولا بامتداد وقت المغرب و العشاء الى طلوع الفجر. و قال في المدارك: و المعتمد امتداد وقت الفضيلة إلى ذهاب الشفق و الاجزاء للمختار الى ان يبقى للانتصاف قدر العشاء و للمضطر الى ان يبقى قدر ذلك من الليل و هو اختيار المصنف في المعتبر. أقول: الظاهر ان أول من ذهب صريحا الى امتداد العشاءين الى طلوع الفجر للمضطر هو المحقق في المعتبر و تبعه صاحب المدارك و شيده، و قد تبعه في هذا القول جملة ممن تأخر عنه كما هي عادتهم غالبا.

[الأخبار الواردة في المقام]

أقول: و السبب في اختلاف هذه الأقوال اختلاف الأخبار الواردة في المقام و اختلاف ما أدت اليه الأفكار فيها و الافهام، و نحن نبسط الأخبار أولا كما هي قاعدتنا في الكتاب ثم نردفها بما يزيل عنها ان شاء الله تعالى نقاب الارتياب:

و منها-

ما رواه الشيخ في التهذيب عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين الى نصف


[1] رواه في الوسائل في الباب 16 من أبواب المواقيت.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست