responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 149

انه إذا مسح بالقدمين كان قدمين و إذا مسح بالذراع كان ذراعا و إذا مسح بالذراعين كان ذراعين و إذا مسح بالقامة كان قامة أي هو ظل القامة و ليس هو بطول القامة سواء مثله لان ظل القامة ربما كان قدما و ربما كان قدمين ظل مختلف على قدر الأزمنة و اختلافها لان الظل قد يطول و ينقص لاختلاف الأزمنة و الحائط المنسوب إلى قامة الإنسان قائم معه غير مختلف و لا زائد و لا ناقص، فلثبوت الحائط المقيم المنسوب إلى القامة كان الظل منسوبا اليه ممسوحا به طال الظل أم قصر».

انتهى.

و يتلخص من الخبرين ان المعتبر في ذلك انما هو الذراع و الذراعان كما في سائر الاخبار و ان وقت الظهر بعد الأول و العصر بعد الثاني و هو لا يختلف باختلاف الأزمان و الأحوال، و ان التقدير بالقامة انما هو لما كان جدار مسجد رسول الله (صلى الله عليه و آله) قامة إنسان، قال في وقت كان ظل ذلك الجدار المتخلف عند الزوال ذراعا إذا كان الفيء مثل ظل القامة فصلوا الظهر و إذا كان مثليه فصلوا العصر، و قال مثل القامة و غرضه ظل القامة لقيام القرينة بذلك فلم يفهم المخالفون ذلك و توهموا ان المراد بالقامة قامة الجدار فجعلوا للظهر قامة و للعصر قامتين و هما المعبر عنهما بالمثل و المثلين و انما مراده مثل الظل في ذلك الوقت و هو الذراع و مرجعه إلى زيادة الظل ذراعا من الزوال من قامة الإنسان، و بهذا يتم قوله (عليه السلام)

«فيكون ظل القامة و القامتين و الذراع و الذراعين متفقين في كل زمان»

يعني به انا لما فسرنا القامة أو ظل القامة بالظل الحاصل في الزمان المخصوص الذي صدر فيه الحكم عن النبي (صلى الله عليه و آله) و كان في ذلك الوقت ذراعا فلا يختلف الحكم باختلاف البلاد و الفصول و كان اللفظان مفادهما واحدا مفسرا أحدهما أي ظل القامة بالآخر اي الذراع. و اما التحديد بالاقدام فأكثر ما جاء في الاخبار بالقدمين و الأربعة و مرجعه الى الذراع و الذراعين. و اما ما نقص عن ذلك فقد عرفت وجهه من كلام المحدث الكاشاني. و الله العالم.

(المسألة الخامسة) [أول وقت العصر]

الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب في ان أول وقت العصر

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 6  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست