اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 6 صفحة : 148
الشاخص لانعدام الظل الأول حينئذ، و نعني بالعبادة النافلة لأن هذا التأخير عن الزوال انما هو للإتيان بها كما ستقف عليه. أقول: اما الاختلاف الفاحش فغير لازم و ذلك لان كل بلد أو زمان يكون الظل الباقي فيه شيئا يسيرا فإنما يزيد الفيء فيه في زمان طويل لبطئه حينئذ في التزايد، و كل بلد أو زمان يكون الظل الباقي فيه كثيرا فإنما يزيد الفيء فيه في زمان يسير لسرعته في التزايد حينئذ فلا يتفاوت الأمر في ذلك، و اما انعدام الظل فهو أمر نادر لا يكون إلا في قليل من البلاد و في يوم تكون الشمس فيه مسامتة لرؤوس اهله لا غير و لا عبرة بالنادر. نعم يرد على تفسير صاحب التهذيب أمران (أحدهما) انه غير موافق لقوله (عليه السلام):
«فإذا كان ظل القامة أقل أو أكثر كان الوقت محصورا بالذراع و الذراعين»
لانه على تفسيره يكون دائما محصورا بمقدار ظل القامة كائنا ما كان و (الثاني) انه غير موافق للتحديد الوارد في سائر الأخبار المعتبرة المستفيضة كما يأتي ذكرها بل يخالفه مخالفة شديدة كما يظهر عند الاطلاع عليها و التأمل فيها، و على المعنى الذي فهمناه من الحديث لا يرد عليه شيء من هذه المؤاخذات إلا انه يصير جزئيا مختصا بزمان خاص و مخاطب مخصوص و لا بأس بذلك. (ان قيل) اختلاف وقتي النافلة في الطول و القصر بحسب الأزمنة و البلاد و تفاوت حد أول وقتي الفريضتين التابع لذلك لازم على اي التقادير و لما ذكرت من سرعة تزايد الفيء تارة و بطوئه اخرى فكيف ذلك؟ (قلنا) نعم ذلك كذلك و لا بأس بذلك لانه لطول اليوم و قصره كسائر الأوقات في الأيام و الليالي. انتهى كلامه زيد إكرامه.
أقول: و يقرب مما دل عليه هذا الخبر ما ذكره (عليه السلام)
في كتاب الفقه الرضوي [1] حيث قال بعد ذكر ما قدمنا نقله عنه آنفا في هذه المسألة ما صورته: «و انما سمي ظل القامة قامة لان حائط مسجد رسول الله (صلى الله عليه و آله) كان قامة انسان فسمي ظل الحائط ظل قامة و ظل قامتين و ظل قدم و ظل قدمين و ظل أربعة أقدام و ذراع، و ذلك