responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 478

قد صرحت بالتقديم. و اما القول بالتوسط كما ذهب اليه شيخنا المفيد فلم نقف له على مستند.

[المورد] (الرابع) [هل يعتبر في التعفير مزج التراب بالماء؟]

- اختلف الأصحاب في الغسلة التي بالتراب هل يجب المزج فيها بالماء أم لا؟ فذهب إلى الأول الراوندي و ابن إدريس و مال إليه العلامة في المنتهى خاصة، و المشهور العدم لكنهم بين ساكت عن حكم المزج و بين مصرح بجوازه و اجزائه في التطهير، و ممن صرح بالاجزاء الشهيد في الدروس و البيان و هو ظاهر الشهيد الثاني في المسالك أيضا إلا انه اشترط بان لا يخرج التراب بالمزج عن اسمه.

قال ابن إدريس على ما نقله عنه العلامة في المختلف: كيفية غسله بالتراب ان يمزج الماء بالتراب ثم يغسل به الإناء أول مرة لأن حقيقة الغسل جريان المائع على المحل.

و قال في المنتهى قال ابن إدريس الغسل بالتراب غسل بمجموع الأمرين منه و من الماء لا يفرد أحدهما عن لآخر إذ الغسل بالتراب لا يسمى غسلا لان حقيقته جريان المائع على الجسم المغسول و التراب وحده غير جار، و في اشتراط الماء نظر و ان كان ما قاله قويا. انتهى.

أقول: و من هذا الكلام علم دليل القول المذكور و ملخصه ان حقيقة الغسل جريان المائع على الجسم المغسول و التراب وحده لا يحصل به الجريان فيعتبر مزجه بالماء تحصيلا لحقيقة الغسل.

و أجاب عنه المحقق الشيخ علي بأنه خيال ضعيف فان الغسل حقيقة إجراء الماء فالمجاز لازم على تقدير ذلك مع ان الأمر بغسله بالتراب و الممزوج ليس ترابا.

و أجاب عنه الشهيد في الذكرى تبعا للعلامة في المختلف بأنه لا ريب في انتفاء الحقيقة على التقديرين و الخبر مطلق فلا ترجيح. و هو يرجع في الحقيقة إلى الأول و توضيحه ان ادعاء صدق مفهوم الغسل مع المزج ان كان بالنظر الى الحقيقة فالمزج ليس بمحصل لحقيقة الغسل قطعا إذ الغسل حقيقة انما هو بالماء أو نحوه من المائعات المشابهة له، و ان كان باعتبار المجاز فهو صادق بالتراب وحده، و ليس على ترجيح

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست