responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 477

[المورد] (الثاني) [عدد الغسل بالماء في التطهير من ولوغ الكلب]

- المشهور بين الأصحاب من غير خلاف يعرف متقدميهم و متأخريهم هو وجوب المرتين بالماء مع ان الخبر الذي نقله الشيخ خال من ذلك و لفظ المرتين انما وجد في الخبر بنقل المعتبر و من أجل ذلك اعترضهم في المدارك فقال بعد نقل الخبر عن الشيخ: كذا وجدته في ما وقفت عليه من كتب الأخبار و نقله كذلك الشيخ (قدس سره) في مواضع من الخلاف و العلامة في المختلف إلا ان المصنف في المعتبر نقله بزيادة لفظ «مرتين» بعد قوله: «اغسله بالماء» و قلده في ذلك من تأخر عنه، و لا يبعد ان تكون الزيادة وقعت سهوا من قلم الناسخ، و مقتضى إطلاق الأمر بالغسل الاكتفاء بالمرة الواحدة بعد التعفير إلا ان ظاهر المنتهى و صريح الذكرى انعقاد الإجماع على تعدد الغسل بالماء فان تم فهو الحجة و إلا أمكن الاجتزاء بالمرة لحصول الامتثال بها. انتهى أقول: ان ذكر المرتين لو اختص بمن تأخر عن المحقق لتم ما ذكره و لكنه موجود في كلام المتقدمين كالشيخين و الصدوقين و المرتضى و غيرهم. و اما ما ادعاه من توهم السهو في النقل فقد أجاب عنه شيخنا البهائي في الحبل المتين بان عدم اطلاعنا على هذه الزيادة في الأصول المتداولة في هذا الزمان غير قادح و ان كلام المحقق في المعتبر يعطي انه نقل بعض الأحاديث المذكورة من كتب ليست في أيدي أهل زماننا إلا أسماؤها ككتب الحسن بن محبوب و احمد بن محمد بن ابي نصر و الحسين بن سعيد و الفضل بن شاذان و غيرهم، و لعله (قدس سره) نقل هذه الزيادة من بعض هذه الكتب. انتهى. و هو جيد، و يؤيده ما عرفت من تصريح أساطين الفرقة الناجية بذلك و وجود ذلك في كتاب الفقه فلا مجال للتوقف فيه.

[المورد] (الثالث) [هل يعتبر تقديم التعفير في التطهير من ولوغ الكلب؟]

- قد عرفت مما تقدم انه أطلق جملة من الأصحاب الغسل ثلاثا إحداهن بالتراب، و بعض قيد بتقديم التراب و بعض جعله متوسطا، و ظاهر الجميع الاتفاق على عدم جواز التأخير. بقي الكلام في القولين المذكورين و صحيحة البقباق

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 477
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست