responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 431

في وجوب إزالة النجاسة أو طرح الثوب النجس و الاستبدال و الاخبار العامة دالة على بطلان الصلاة في النجاسة عامدا فكيف يجوز الإتمام في النجاسة كما يدل عليه ظاهر الخبرين و مخالفتهما لما عليه علماء الطائفة المحقة قديما و حديثا؟ فهما مرجئان الى قائلهما.

السادسة-

صحيحة علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) [1] قال: «سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلا يغسله فذكر و هو في صلاته كيف يصنع به؟ قال ان كان دخل في صلاته فليمض و ان لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا ان يكون فيه أثره فيغسله».

و هذا الخبر و ان كان لا يخلو من نوع إجمال إلا ان الظاهر بعد التأمل فيه ان الأمر بالمضي مبني على كون الملاقاة إنما وقعت مع اليبوسة و هو موجب للنضح خاصة و لما كان في الصلاة امره بالمضي فيها للطهارة بقرينة قوله:

«و ان لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه»

فحاصل الكلام انه ان ذكر في الصلاة فليمض و ان لم يدخل فلينضح غاية الأمر انه (عليه السلام) في صورة عدم الدخول في الصلاة بين له حكما آخر و هو انه في حال النضح ان رأى فيه أثرا بسبب الملاقاة غسله، و بالجملة فهذا الاستثناء انما هو قيد للأخير خاصة كما لا يخفى على العارف بأسلوب الكلام.

هذا ما وقفت عليه من اخبار المسألة و خلاصة البحث فيها، و لصاحب المدارك هنا كلام لا بأس بإيراده و بيان ما فيه فإنه قال بعد الكلام في المسألة: و قد اختلفت الروايات في ذلك

فروى زرارة في الصحيح عن الباقر (عليه السلام) [2] قال:

«قلت أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من مني، و الحديث طويل قال في آخره:

قلت فإن رأيته في ثوبي و انا في الصلاة؟ قال تنقض الصلاة».

و روى محمد بن مسلم في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) [3] انه قال: «ان رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل


[1] المروية في الوسائل في الباب 13 من النجاسات.

[2] ص 427.

[3] رواه في الوسائل في الباب 16 من النجاسات.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست