اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 5 صفحة : 431
في وجوب إزالة النجاسة أو طرح الثوب النجس و الاستبدال و الاخبار العامة دالة على بطلان الصلاة في النجاسة عامدا فكيف يجوز الإتمام في النجاسة كما يدل عليه ظاهر الخبرين و مخالفتهما لما عليه علماء الطائفة المحقة قديما و حديثا؟ فهما مرجئان الى قائلهما.
السادسة-
صحيحة علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام)[1] قال: «سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلا يغسله فذكر و هو في صلاته كيف يصنع به؟ قال ان كان دخل في صلاته فليمض و ان لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا ان يكون فيه أثره فيغسله».
و هذا الخبر و ان كان لا يخلو من نوع إجمال إلا ان الظاهر بعد التأمل فيه ان الأمر بالمضي مبني على كون الملاقاة إنما وقعت مع اليبوسة و هو موجب للنضح خاصة و لما كان في الصلاة امره بالمضي فيها للطهارة بقرينة قوله:
«و ان لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه»
فحاصل الكلام انه ان ذكر في الصلاة فليمض و ان لم يدخل فلينضح غاية الأمر انه (عليه السلام) في صورة عدم الدخول في الصلاة بين له حكما آخر و هو انه في حال النضح ان رأى فيه أثرا بسبب الملاقاة غسله، و بالجملة فهذا الاستثناء انما هو قيد للأخير خاصة كما لا يخفى على العارف بأسلوب الكلام.
هذا ما وقفت عليه من اخبار المسألة و خلاصة البحث فيها، و لصاحب المدارك هنا كلام لا بأس بإيراده و بيان ما فيه فإنه قال بعد الكلام في المسألة: و قد اختلفت الروايات في ذلك
فروى زرارة في الصحيح عن الباقر (عليه السلام)[2] قال:
«قلت أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من مني، و الحديث طويل قال في آخره:
قلت فإن رأيته في ثوبي و انا في الصلاة؟ قال تنقض الصلاة».
و روى محمد بن مسلم في الصحيح عن الصادق (عليه السلام)[3] انه قال: «ان رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل