responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 430

و ان خالف مقتضى ما عليه كلمة جمهور الأصحاب من عدم الإعادة مطلقا، و حينئذ فصدر الخبر محمول على الجهل الساذج الذي لا ظن فيه أو عدم العلم بالتقدم.

و بالجملة فالمتلخص من هذين الخبرين هو الحكم بما ذكره الأصحاب (رضوان الله عليهم) في غير صورة حصول الظن بالنجاسة و عدم النظر في الثوب فإنهما دلا على وجوب الإعادة في هذه الصورة خاصة و يعضدهما في ذلك الخبر ان المتقدمان في المقام المذكور الثالثة-

موثقة أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) [1] «في رجل صلى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثم علم به؟ قال عليه ان يبتدئ الصلاة».

و ربما حملت على من علم بالنجاسة ثم صلى فيها ناسيا أو على الاستحباب، و الأظهر حملها على ما دل عليه عجز صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة من الصلاة في الجنابة بعد حصول الظن بها من غير نظر في الثوب فتكون من جملة أخبار المسألة المذكورة.

الرابعة-

ما رواه الشيخ عن داود بن سرحان عن الصادق (عليه السلام) [2] «في الرجل يصلي فأبصر في ثوبه دما قال يتم».

الخامسة-

ما رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن علي بن محبوب عن ابن سنان عن الصادق (عليه السلام) [3] قال: «ان رأيت في ثوبك دما و أنت تصلي و لم تكن رأيته قبل ذلك فأتم صلاتك فإذا انصرفت فاغسله، قال و ان كنت رأيته قبل ان تصلي فلم تغسله ثم رأيته بعد و أنت في صلاتك فانصرف و اغسله و أعد صلاتك».

و الخبر الأول حمله الشيخ على ما إذا كان الدم مما يعفى عنه كالاقل من الدرهم، و هو جيد في مقام الجمع إلا ان الخبر الثاني لا يقبل هذا التأويل لأمره (عليه السلام) بالإعادة متى صلى فيه ناسيا، و الظاهر شذوذ الخبرين المذكورين لمخالفتهما الأخبار المستفيضة عموما و خصوصا لان اخبار هذه المسألة ما بين صريح في الإبطال أو صريح


[1] رواه في الوسائل في الباب 44 من النجاسات.

[2] رواه في الوسائل في الباب 44 من النجاسات.

[3] رواه في الوسائل في الباب 44 من النجاسات.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست