responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 432

في الصلاة فعليك إعادة الصلاة».

و مقتضى هاتين الروايتين تعين القطع مطلقا سواء تمكن من إلقاء الثوب و ستر العورة بغيره أم لا،

و روى محمد بن مسلم في الحسن [1] قال: «قلت له الدم يكون في الثوب علي و انا في الصلاة؟ قال ان رأيته و عليك ثوب غيره فاطرحه و صل و ان لم يكن عليك غيره فامض في صلاتك و لا اعادة عليك».

و روى علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير.

، ثم ساق الرواية المتقدمة [2] ثم قال و مقتضى هاتين الروايتين وجوب المضي في الصلاة إذا لم يكن عليه غيره أو كان و طرح الثوب النجس، و الجمع بين الروايات يتحقق بحمل ما تضمن الأمر بالاستيناف على الاستحباب و ان جاز المضي في الصلاة مع طرح الثوب النجس إذا كان عليه غيره و إلا مضى مطلقا، و لا بأس بالمصير الى ذلك و ان كان الاستئناف مطلقا اولى. انتهى.

و فيه (أولا)- ان ما ذكره من ان مقتضى صحيحتي زرارة و محمد بن مسلم تعين القطع مطلقا و ان أوهمه ما نقله من الروايتين حيث اقتصر منهما على هاتين العبارتين إلا أنك بالتأمل في سياقهما كما قدمناهما يظهر لك بطلان ما ذكره، و هذا أحد العيوب في الاستدلال بالاخبار حيث يقتطع منها ما يظن دلالته و يترك باقي الخبر، اما

صحيحة زرارة فإنه قال فيها بعد هذه العبارة «و تعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته و ان لم تشك. الى آخره».

فقيد (عليه السلام) نقض الصلاة و الإعادة بصورة ظن النجاسة كما أسلفنا تحقيقه و مع عدم الظن امره (عليه السلام) بإزالة النجاسة و البناء و اين هذا مما يدعيه من القطع مطلقا؟ و اما صحيحة محمد بن مسلم فإنه قال فيها بعد ما نقله منها «و ان نظرت في ثوبك. الى آخره» و ظاهرها كما قدمنا إيضاحه ان الإعادة مع الرؤية بعد الصلاة انما هو مع عدم النظر في الثوب لا مطلقا، و لكن العذر له واضح


[1] رواه في الوسائل في الباب 20 من النجاسات.

[2] ص 431.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست