responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 348

(السادس) [هل يعم العفو بدن المربية؟]

- قد صرح جماعة من الأصحاب بأن الحكم المذكور مختص بالثوب اما البدن فيجب غسله مع المكنة لعدم النص و المشقة الحاصلة في الثوب الواحد بسبب توقف لبسه على يبسه. قال في المعالم و ربما صار بعض من تأخر إلى تعدية الرخصة إليه نظرا الى عسر الاحتراز عن الثوب النجس و مشقة غسل البدن في كل وقت. ثم قال و ليس بشيء و كتب في الحاشية في بيان ذلك البعض: السيد حسن. أقول: و هذا السيد أحد مشايخ شيخنا الشهيد الثاني و له (قدس سره) أقوال غريبة مثل قوله في هذه المسألة و قوله في تطهير المطر و لو بالقطرة الواحدة و نحو ذلك.

(السابع) [الوظيفة في ثوب المربية هو الغسل]

- قد دل الخبر المذكور على تعين الغسل مع انه كما سيأتي ان شاء الله تعالى قريبا ان الحكم في بول الصبي الذي لم ينفطم انما هو الصب و المغايرة بينهما ظاهرة، و به يظهر المنافاة بين الحكمين مع اتفاق الأصحاب على كل منهما و به يعظم الاشكال، قال العلامة في النهاية: الأقرب وجوب عين الغسل فلا يكفي الصب مرة واحدة و ان كفى في بوله قبل ان يطعم الطعام عند كل نجاسة. و مرجعه الى وجه جمع بين الأمرين بأن يقال ان الاكتفاء بالصب في بول الرضيع على ما سيأتي انما هو مع تكرير الإزالة كلما حصل منه البول بحسب الحاجة الى الدخول في العبادة و اما مع الاقتصار على المرة في اليوم في هذه الصورة فلا بد من الغسل عملا بالخبر. و مرجعه الى تخصيص تلك الأخبار الدالة على الصب بهذا الخبر في هذه المادة المخصوصة و هي اتحاد الثوب، و يؤيده الاعتبار و ان كان العمل انما هو على النص من حيث ان تكرر حصول النجاسة من دون تخلل الإزالة بينهما يقتضي قوتها و تزايدها فيجوز اختلاف الحكم مع تحقق هذا المعنى و بدونه.

(الثامن) [مدة العفو هو النهار خاصة أو هو مع الليل؟]

- قد ذكر كثير من الأصحاب ان المراد باليوم في الخبر ما يشمل الليل ايضا اما لإطلاقه لغة على ما يشمل الليل أو لإلحاق الليل به. و الحكم موضع توقف لاحتمال ما ذكروه و احتمال اختصاص اليوم بالنهار خاصة و الخروج عنه يحتاج الى دليل.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست