responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 349

(التاسع) [الأفضل ان تجعل غسل الثوب آخر النهار]

- قد صرح جمع من الأصحاب بأن الأفضل ان تجعل غسل الثوب آخر النهار لتوقع الصلوات الأربع على طهارة، و لا بأس به، و العلامة في التذكرة بعد ان ذكر أفضلية التأخير لذلك قال: و في وجوبه إشكال ينشأ من الإطلاق و من أولوية طهارات اربع على طهارة واحدة. و في دلالة هذا التوجيه على الوجوب تأمل، و الأظهر الاستحباب. و هل يجب إيقاع الصلاة عقيب غسل الثوب و التمكن من لبسه متى اقتضت العادة نجاسته بالتأخير؟ فيه توقف. قيل و لو أخلت بالغسل فالظاهر وجوب قضاء آخر الصلوات لجواز تأخير الغسل الى وقته. و الله العالم.

(المسألة السادسة) [الوظيفة عند تعذر إزالة النجاسة عن البدن و الثوب]

- الظاهر انه لا اشكال و لا خلاف في العفو عما يتعذر إزالته من النجاسة التي في البدن من اي نوع كانت، و كأنه لما علم من اباحة الضرورات المحظورات لم يتعرض الأصحاب هنا للاستدلال على ذلك. و يمكن ان يستدل على ذلك بالأخبار الواردة في السلس و المبطون و قد تقدمت في المسائل الملحقة بالوضوء فإنها صريحة في الصلاة بالنجاسة لمكان الضرورة،

و في حسنة منصور [1] «إذا لم يقدر على حبسه فالله تعالى اولى بالعذر».

و في موثقة سماعة [2] «فليتوضأ و ليصل فإنما ذلك بلاء ابتلى به».

و نحو ذلك. و أيد ذلك بعضهم بأن الأدلة الدالة على شرطية الطهارة من الخبث في الصلاة غير متناولة لحال الضرورة فيبقى عموم الأوامر سالما عن معارضة ما يقتضي الاشتراط و التخصيص. و هو جيد.

و انما الخلاف في نجاسة الثوب فذهب جمع من الأصحاب: منهم- الشيخ و ابن البراج و ابن إدريس و العلامة في أكثر كتبه و غيرهم- و الظاهر انه المشهور كما في المدارك- الى عدم العفو و وجوب الصلاة عاريا إلا ان يضطر الى لبسه فيجوز للضرورة و يصير مناط العفو انما هو الضرورة. و انفرد الشيخ من بينهم بإيجاب إعادة الصلاة فيه


[1] المروية في الوسائل في الباب 19 من نواقض الوضوء.

[2] المروية في الوسائل في الباب 7 من نواقض الوضوء.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست