اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 5 صفحة : 344
من أصل الجسد و خلقته لا الى ما يطرح فيه من غيره، و كيف كان فالمسألة لما كانت عارية عن النصوص فهي داخلة تحت الشبهات التي يجب فيها الاحتياط كما سلف تحقيقه في مقدمات الكتاب.
بقي هنا شيء و هو ان الدم لو خرج من الجسد لكن لم يبرز الى فضاء البدن بل احتقن تحت الجلد فالظاهر العفو عنه لان الخطاب بوجوب غسله مرتب على خروجه على الجلد، و نقل عن الشهيد في البيان انه جزم بوجوب إخراجه و جعل حكمه حكم الدم الذي هو محل البحث و هو غير جيد، إلا ان عندي في حمل عبارته على ما ذكروه نوع تأمل بل الظاهر انه انما أراد احتقان دم أجنبي تحت جلده و قد صرح بذلك في الدروس ايضا، و عبارته في الدروس أظهر فيما قلناه فإنه قال في البيان: و لو شرب نجسا فالأقوى وجوب استفراغه إن أمكن، و كذا لو احتقن في جلده دم أو جبر عظمه بعظم نجس أو خاط جرحه بخيط نجس، و لو خيف الضرر سقط. و قال في الدروس: و لو شرب خمرا أو منجسا أو أكل ميتة أو احتقن تحت جلده دم نجس احتمل وجوب الإزالة مع إمكانها و لو عللت القارورة بأنها من باب العفو احتمل ضعيفا اطراده هنا و لأنه التحق بالباطن. انتهى. و لا يخفى ان تقييده الدم في هذه العبارة بالنجس ظاهر في كونه غير دم البدن، و الظاهر ان عبارته في البيان ايضا من هذا القبيل و ان حصل الاشتباه فيها من ترك هذا القيد، و يؤيده انه لم يتعرض لذكر دم الغير تحت جلده كما هو الدائر في كلام الأصحاب في هذا المقام.
(السابع) [لو شرب خمرا أو أكل ميتة]
- قال العلامة في المنتهى: لو شرب خمرا أو أكل ميتة ففي وجوب قيئه نظر الأقرب الوجوب لان شربه محرم فاستدامته كذلك. قال في المدارك بعد نقل ذلك: و هو أحوط و ان كان في تعينه نظر، و قال: و لو أخل بذلك لم تبطل صلاته و ربما قيل بالبطلان كما في القارورة المشتملة على النجاسة و هو ضعيف. انتهى.
أقول: يمكن الاستدلال هنا على وجوب القيء
بما رواه في الكافي في الموثق
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 5 صفحة : 344