responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 345

عن عبد الحميد بن سعيد [1] قال: «بعث أبو الحسن (عليه السلام) غلاما يشتري له بيضا فأخذ الغلام بيضة أو بيضتين فقامر بهما فلما اتى به اكله فقال مولى له ان فيه من القمار قال فدعا بطشت فتقيأ فقاءه».

بقي الكلام في بطلان الصلاة لو أخل بقيئه و عدمه و الأظهر الثاني لعدم الدليل عليه.

(المسألة الخامسة) [العفو عن ثوب المربية]

- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) من غير خلاف العفو عن نجاسة ثوب المربية للصبي ذات الثوب الواحد إذا غسلته في اليوم مرة، و استدل الفاضلان في المعتبر و المنتهى على ذلك

بما رواه الشيخ عن ابي حفص عن الصادق (عليه السلام) [2] قال: «سئل عن امرأة ليس لها إلا قميص و لها مولود فيبول عليها كيف تصنع؟ قال تغسل القميص في اليوم مرة».

و ان تكرار بول الصبي يمنع التمكن من إزالته فجرى مجرى دم القرح الذي لا يمنع من استصحاب الثوب في الصلاة، قال المحقق فكما يجب اتباع الرواية هناك دفعا للحرج فكذا هنا لتحقق الحرج في الإزالة. و قال في المعالم بعد نقل ذلك: و هذه الحجة بينة الوهن فإن الرواية ضعيفة السند فلا تصلح لتأسيس حكم شرعي، و اعتبار الحرج يقتضي إناطة الحكم بما يندفع معه لا بالزمان المعين و الإلحاق بدم القرح قياس، و وجوب اتباع الرواية هناك ليس باعتبار الحرج و انما هو لصلاحيتها لإثبات الحكم و جهة الحرج مؤيدة لها، و حيث ان الصلاحية هنا منتفية فلا معنى لكون وجوب الاتباع هناك موجبا لوجوبه هنا. انتهى.

و هو جيد وجيه بالنسبة إلى تعليل المحقق المذكور بعد الرواية فإن الأولى يجعله وجها للنص لا علة مستقلة لما ذكره في المعالم. و اما رد النص فهو مبني على تصلب هذا القائل في هذا الاصطلاح و مثله صاحب المدارك حيث قال بعد الطعن في سند الرواية: و الاولى وجوب الإزالة مع الإمكان و سقوطها مع المشقة الشديدة دفعا للحرج. و العجب منهما


[1] رواه في الوسائل في الباب 35 من أبواب ما يكتسب به.

[2] رواه في الوسائل في الباب 4 من أبواب النجاسات.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست