responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 343

الإطلاق انما ينصرف الى الافراد الشائعة المتكثرة الوقوع دون الفروض النادرة و مثل هذه الفروض النادرة الشاذة لا تدخل تحت إطلاق البواطن التي رتب عليها العفو عن الإزالة إذ المتبادر منها ما كان من أصل الجسد و اجزائه الخلقية.

و مثل ما ذكرناه يأتي أيضا في المسألة الآتية ان شاء الله تعالى من إدخال الدم النجس تحت جلده فإن الأظهر فيها ايضا وجوب الإزالة مع عدم الضرر، و مما يؤكد ما ذكرناه و يؤيد ما أردناه أنه الأحوط في الدين و الموجب للبراءة بيقين.

(فان قيل) ان الاحتياط ليس بدليل شرعي (قلنا) هذا الكلام على إطلاقه ممنوع و ان زعموا صحته بناء على العمل بالبراءة الأصلية إلا ان المستفاد من الاخبار خلافه و هو ان الاحتياط في موضع اشتباه الحكم واجب كما تقدم تحقيقه في مقدمات الكتاب، و لا ريب ان المسألة عارية عن النصوص بالعموم و الخصوص و الحكم فيها لذلك محل اشتباه و الحكم عندنا في الشبهات كما تقدم تحقيقه هو الوقوف فيها عن الفتوى و العمل بالاحتياط. و الله العالم.

(السادس) [لو أدخل دما نجسا تحت جلده]

- قال العلامة في التذكرة: لو ادخل دما نجسا تحت جلده وجب عليه إخراجه مع عدم الضرر و اعادة كل صلاة صلاها مع ذلك الدم. قال في المدارك:

و يشكل بخروجه عن حد الظاهر و بصيرورته كجزء من دمه و اولى بالعفو ما لو احتقن دمه بنفسه تحت الجلد قال في الذخيرة بعد ذكره هذا الاستشكال: و بالجملة لقدر الثابت وجوب تطهير ظواهر البدن و اما البواطن فليس في الأدلة ما يقتضي وجوب تطهيرها بل فيها ما يدل على العفو عنها فيكون أصالة البراءة على حاله، و إطلاق الصلاة غير مقيد بشرط لا يدل عليه الدليل فيحصل الامتثال، فظهر ضعف القول بوجوب إعادة الصلاة. انتهى.

أقول: فيه زيادة على ما عرفت في سابقه ان الأدلة الدالة على نجاسة البدن بما لاقاه من الدم و المني و نحوهما من النجاسات لا تخصيص فيها بباطن و لا ظاهر و ان كان الغالب انما يقع بالظاهر خاصة و المتبادر كما عرفت من الباطن انما هو بالنسبة الى ما كان

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست