اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 5 صفحة : 299
تذنيب [هل يكفي زوال العين في طهارة الصيقل]
قد نقل جملة من الأصحاب عن المرتضى (رضي الله عنه) الحكم بطهارة الصيقل بمجرد زوال عين النجاسة و ظاهرهم انحصار القول بذلك في المرتضى، و ظاهر الشيخ في الخلاف تقدم القول بذلك عليه حيث ذكر ان في أصحابنا من قال بان الجسم الصيقل كالسيف و المرآة و القوارير إذا أصابته نجاسة كفى في طهارته مسح النجاسة، و عزى الى المرتضى اختياره ثم قال و لست اعرف به أثرا، و ذكر ان عدم طهارته بدون غسله بالماء هو الظاهر، و احتج له بان حصول النجاسة في هذا الجسم معلوم و الحكم بزوالها يحتاج الى شرع و ليس في الشرع ما يدل على زوال هذا الحكم بما قالوه. و ظاهره كما ترى عدم انحصار القول بالطهارة في المرتضى (رضى الله عنه) ثم ان الفاضلين و غيرهما اقتفوا اثر الشيخ في هذا الاحتجاج على بقائه النجاسة و استصحابها و زاد الفاضلان الاستدلال بأن النجاسة الرطبة يتعدى حكمها إلى الملاقي فلا يزول بزوال عين النجاسة. و على هذا كلام من تأخر عنهما في هذا المقام و غيره مما لاقته النجاسة برطوبة فإنه يجب استصحاب حكم النجاسة حتى يقوم الدليل على الطهارة، الى ان انتهت النوبة الى صاحب المعالم فخالف الأصحاب في ذلك بقول انفرد به و هو ان هذا الحكم اعني توقف الطهارة بعد زوال عين النجاسة على مطهر مخصوص بالثوب و البدن و الآنية و اما غير هذه الثلاثة فإنه يطهر بزوال العين. و سيجيء نقل كلامه في مسألة تطهير الشمس، و من ثم قال في هذا المقام بعد ان نقل عن الأصحاب ما قدمنا ما صورته: و قد تكرر القول في أمر الاستصحاب و ذكرنا في المباحث الأصولية ان السيد لا يعول عليه في مثل هذا المقام و العجب من غفلة الجماعة عن رأى السيد فيه و ان كلامه مبني على أصله فلا يحسن ان يحتج عليه بما لا يقبله. انتهى. أقول: لا يخفى ان الاستصحاب في هذا المقام عند الأصحاب و هو التحقيق ليس من قبيل الاستصحاب الذي هو محل النزاع و مطرح البحث بين السيد و غيره، فان هذا الاستصحاب انما هو من قبيل العمل بعموم الدليل
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 5 صفحة : 299