responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 300

و إطلاقه حتى يحصل الرافع، و نظائره في أحكام الفقه أكثر من ان تحصى كما تقدم ذكره في مقدمات الكتاب، و لا خلاف في العمل به في الأحكام الشرعية فإن النجاسة قد ثبتت بملاقاة عين النجاسة برطوبة فالحكم بطهارة ما لاقته يحتاج الى دليل سواء كانت باقية أو زالت بغير مطهر شرعي و هو مما لا خلاف فيه نصا و فتوى، و سيأتي مزيد تحقيق للمقام في مسألة تطهير الشمس ان شاء الله تعالى.

ثم ان ممن اختار القول بالطهارة أيضا بمجرد زوال العين عن الصيقل المحدث الكاشاني في المفاتيح و قد سلف البحث معه في ذلك في الباب الأول في آخر مسألة جواز رفع الخبث بالمضاف و عدمه فليراجع. و الله العالم.

(المسألة الثانية) [حد العفو عن دم الجروح و القروح]

- لا خلاف بين الأصحاب فيما اعلم في أصل العفو عن دم الجروح و القروح قليلا كان أو كثيرا و الاخبار به متظافرة، و انما الخلاف بينهم في حد العفو فمنهم من جعل الحد في ذلك البرء و منهم من جعله الانقطاع، و أصحاب هذا القول بين مطلق لذلك و مقيد بكونه في زمان يتسع لأداء الصلاة، فالإطلاق للعلامة في بعض كتبه و الشهيد فيما سوى الذكرى و التقيد للمحقق في المعتبر و الشهيد في الذكرى، و ناط العلامة في القواعد العفو بحصول المشقة بالإزالة و هو ظاهره في النهاية و مثله المحقق في الشرائع، و جمع في المنتهى و التحرير بينه و بين عدم وقوف جريانها فجعلهما المناط في العفو، و استشكل في النهاية وجوب ازالة البعض إذا لم يشق و أوجب فيها و في المنتهى ابدال الثوب مع الإمكان معللا بانتفاء المشقة فينتفي الترخص لانتفاء المعلول عند انتفاء علته.

و اعترضه في المعالم فقال بعد نقل ذلك: و أنت خبير بأنه مع وجوب ازالة البعض حيث لا يشق و وجوب ابدال الثوب ان أمكن لا يبقى لهذا الدم خصوصية فإن إيجاب إزالة البعض مع عدم المشقة يقتضي وجوب التحفظ من كثرة التعدي أيضا مع الإمكان كما لا يخفى، و اغتفار ما دون ذلك ثابت في مطلق الدم بل في مطلق النجاسات. و ظاهر جماعة من الأصحاب ان الخصوصية هنا ثابتة عند الكل و ان اختلفوا في مقدارها

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 5  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست