اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 5 صفحة : 298
و يغسل ما ظهر منه على الشرج و لا يدخل فيه الا نملة».
و عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)[1]«في الرجل يمس أنفه في الصلاة فيرى دما كيف يصنع أ ينصرف؟
قال ان كان يابسا فليرم به و لا بأس».
و بالإسناد المتقدم في الحديث الأول عن عمار عن الصادق (عليه السلام)[2] في حديث قال: «انما عليه ان يغسل ما ظهر منها- يعني المقعدة- و ليس عليه ان يغسل باطنها».
و ما رواه الشيخ عن عبد الحميد بن ابي الديلم [3] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل يشرب الخمر فيبصق فأصاب ثوبي من بصاقه؟
فقال ليس بشيء».
و يؤيده أيضا
ما رواه زرارة عن الباقر (عليه السلام)[4] قال: «ليس المضمضة و الاستنشاق فريضة و لا سنة إنما عليك ان تغسل ما ظهر».
و بذلك يظهر لك ما في كلام صاحب المعالم في هذا المقام حيث انه بعد ذكر الحكم المذكور انما استدل برواية عمار الاولى ثم ردها بضعف السند و قال انها لا تصلح بمجردها دليل على الحكم، ثم قال: و ضم إليها بعض الأصحاب التعليل برفع الحرج و الاشكال بحاله و الحق انه يكفي في الاستدلال له التمسك بأصالة البراءة فإنها ملزومة للطهارة و لا، وجه لعدم الاعتداد بها في نحو هذا الموضع إلا توهم كون أنواع النجاسات أسباب مؤثرة فيما تلاقيه برطوبة مطلقا، و قد أسلفنا في مسألة تطهير الشمس ان ذلك بعيد عن التحقيق. انتهى.
و لا يخفى ما فيه من النظر الظاهر فان الاعتماد على أصالة البراءة بعد استفاضة الروايات التي تقدمت في فصول النجاسات بتعديها الى ما لاقته بالرطوبة أمر من الشمس أظهر و من البدر أنور كما تقدم تحقيقه، هذا بناء على ما ذكر من تلك الرواية خاصة و إلا فالناظر في جميع ما أوردنا من الاخبار التي فيها الصحيح باصطلاحه فلا مجال للتوقف في الحكم المذكور. و اما ما أشار اليه و أحال عليه من التحقيق الذي زعمه في مسألة تطهير الشمس فسيأتي نقله ان شاء الله تعالى في مسألة تطهير الشمس و بيان ما فيه.